الْجَدُّ مَعَهُمْ مُطْلَقًا كَأَخٍ بَينَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيرُ أَمْرَينِ الْمُقَاسمَةُ أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَضَابِطُ كَوْنِهَا خَيرًا لَهُ، أَن يَكُونُوا أَقَلَّ مِنْ مِثلَيهِ كَجَدٍّ وَأَخٍ، أَو أُخْتٍ، أَوْ أُخْتَينِ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا مِثْلَيهِ اسْتَوَى لَهُ الأَمْرَانِ كَأَخَوَينِ، أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ فَإِنْ زَادُوا تَعَيَّنَ لَهُ الثُّلُثُ كَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، أَوْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْمُقَاسَمَةُ، أَو ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ، هَذَا كُلُّهُ حَيثُ بَقِيَ بَعْدَ ذِي الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيرُهُ كَبِنْتَينِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَو بَقِيَ دُونَهُ كَزَوْجٍ وَبِنْتَينِ وَجَدٍّ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيءٌ، كَبِنْتَينِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ إنْ كَانَ أَوْ يُعَالُ لَهُ، وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ مُطْلَقًا إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدّْ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ، لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ لِتِسْعةٍ ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الأُخْتِ وَالْجَدِّ بَينَهُمَا أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ، فَتُضرَبُ ثَلَاثَةٌ في تِسْعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلَا عَوْلَ في مَسَائِلِ الْجَدِّ، وَلَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَهُ ابْتِدَاءً في غَيرِهَا، وَالشَّقِيقَةُ وَإِنْ فَرَضَ لَهَا في الْمُعَادَةِ (?)؛ فَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ