وَمَا غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ أَوْ عَلَيهِ جَارِحُهُ حَلَّ فَلَوْ وَجَدَ مَعَ جَارِحِهِ آخَرَ وَجَهِلَ هَلْ سُمِّيَ عَلَيهِ أَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا أَوْ جَهِلَ حَال مُرْسَلِهِ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّيدِ أَوْ لَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيُّ قَتَلَهُ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ مَعًا، أَوْ أَنَّ مَنْ جَهِلَ حَالهُ هُوَ الْقَاتِلُ، لَمْ يُبَحْ وَإِنْ عَلِمَ كَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ الصَّيدِ مُسَمِّيًا حَلَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَتَلَاهُ مَعًا فَبَينَ صَاحِبَيهِمَا، وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقًا بِهِ فَلِصَاحِبِهِ وَيَحْلِفُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ وُجِدَا نَاحِيَةً وُقِّفَ الأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا فَإِنْ خِيفَ فَسَادُهُ بِيعَ وَاصْطَلَحَا عَلَى مِثْلِهِ (?) وَيحْرُمُ عُضْوٌ أَبَانَهُ صَائِدٌ بِمُحَدِّدِ مِمَّا بِهِ حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ لَا إنْ مَاتَ فِي الْحَالِ أَوْ كَانَ مِنْ حُوتٍ وَنَحْوهِ وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ بِحِلَّهِ وَتَحِلُّ طَرِيدَةٌ وَهِيَ الصَّيدُ بَينَ قَوْمِ يَأْخُذُونَهُ قَطعًا وَكَذَا النَّاد.
النَّوْعُ الثَّانِي: جَارِحٌ فَيُبَاحُ مَا قَتَلَ مُعَلَّمٌ غَيرُ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَهُوَ
مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ، فَيَحْرُمُ صَيدُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ وَلَا يُسَنُّ
وَلَيسَ بَهِيمًا مَا بَينَ عَينَيهِ بَيَاضٌ خِلَافًا لَهُ فِيهِمَا وَيَجِبُ قَتْلُ عَقُورٍ لَا إنْ
عَقَرَتْ كَلْبَةٌ مَنْ قَرُبَ مِنَ وَلَدِهَا، أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ وَلَا يُبَاحُ.
وَيَتَّجِهُ: إلَّا إنْ حَصَلَ بِهَا الضَرَرُ وَالتَنَجِيسُ كَكِلَابِ أَسْوَاقِ مِصْرَ (?).
قَتْلٌ غَيرِ أَسْوَدَ وَعَقُورٍ لِلنَّهْيِ (?).
ثُمّ تَعْلِيمُ مَا يَصيدُ بِنَابِهِ كَفَهْدٍ وَكَلْبٍ أَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ،