قِنًّا أَوْ شَاةً لِلْغَيرِ وَلَمْ يُوحِيَاهُ، وَسَرَيَا فَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الأَوَّلِ وَيُكَمِّلُهَا سَلِيمًا الأَوَّلُ وَصَيدٌ قُتِلَ بِإِصَابَتِهِمَا مَعًا حَلَالٌ بَينَهُمَا كَذَبْحِهِ مُشْتَرِكَينِ وَكَذَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، وَوَجَدَاهُ مَيِّتًا، وَجُهِلَ قَاتِلُهُ فَإِنْ قَال الأَوَّلُ: أَنَا أَثْبَتُّهُ ثُمَّ قَتَلْتَهُ أَنْتَ فَتَضْمَنُهُ، فَقَال الآخَرُ مِثْلَهُ لَمْ يَحِلَّ وَيَتَحَالفَانِ وَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَال الثَّانِي: أَنَا قَتَلْتُهُ، وَلَمْ تُثَبِّتْهُ أَنْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ لَهُ.
الثانِي: الآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدٌ فَهُوَ كَآلَةِ ذَبْحٍ وَشُرِطَ جَرْحُهُ بِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ كَشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَعَصًا وَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ مَعَ شَدْخٍ أَوْ قَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ أَوْ بِعَرْضِ مِعْرَاضٍ وَهُوَ خَشَبَةٌ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ وَلَمْ يَجْرَحْهُ، لَمْ يُبَحْ وَمَنْ نَصَبَ مِنْجَلًا أَوْ سِكِّينًا أَوْ سَيفًا مُسَمِّيًا حَلَّ مَا قَتَلَهُ بِجُرْحٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ نَاصِبٍ أَوْ رِدَّتِهِ وَإلّا فَلَا وَالْحَجَرُ إنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ فَكَمِعْرَاضٍ وَإِلَّا فَكَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ خَزَقَ وَلَا يُبَاحُ مَا قَتَلَ بِمُحَدَّدٍ فِيهِ سُمٌّ مَعَ احْتِمَالِ إعَانَتِهِ عَلَى قَتْلِهِ وَمَا رُمِيَ مِنْ صَيدٍ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ وَلَمْ يَكُنْ طَيرَ مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيءٌ وَكُلٌ مِنْ ذَلِكَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ مَعَ إيحَاءِ جُرْحٍ وَإِنْ رَمَاهُ بِالْهَوَاءِ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ حَائِطٍ، فَسَقَطَ، فَمَاتَ، حَلَّ؛ لأَنَّ سُقُوطَهُ بِالإِصَابَةِ.
وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: التَّحْرِيمُ لَوْ سَقَطَ عَلَى حَائِطٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَمَاتَ.
أَوْ غَابَ مَا عَقَرَ، أَوْ أُصِيبَ يَقِينًا، وَلَوْ لَيلًا، ثُمَّ وُجِدَ وَلَوْ بَعْدَ يَوْمِهِ مَيِّتًا، حَلَّ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بِفَمِ جَارِحِهِ، أَوْ وَهُوَ يَعْبَثُ بِهِ أَوْ فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ تَهَشُّمٌ مِنْ وَقْعَتِهِ وَلَا يَحِلُّ مَا وُجِدَ بِهِ أَثَرٌ آخَرَ يُحْتَمَلُ إعَانَتُهُ فِي قَتْلِهِ