وَينْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، لَا فِي (?) وَقْتِ رُؤْيَةِ الصَّيدِ وَإذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأكُلْ لَا تَكَرُّرُ ذَلِكَ فَلَوْ أَكَلَ بَعْدُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا وَلَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيدِهِ وَلَمْ يُبَحْ مَا أُكِلَ مِنْهُ وَلَوْ شَرِبَ دَمَهُ لَمْ يَحْرُمْ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ كَلْبٍ.

وَيَتَّجِهُ: ونَحْو فَهْدٍ لِنَجَاسَتِهِ.

وَتَعْلِيمُ مَا يَصيدُ بِمِخْلَبِهِ كَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ بأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذًا أُرْسِلَ وَيَرْجِعَ إذَا دُعِيَ لَا بِتَرْك الأَكْلِ وَيُعْتَبَرُ جَرْحُهُ فَلَوْ قَتَلَهُ بِصَدْمٍ أَوْ خَنْقٍ لَمْ يُبَحْ.

الثَّالِثُ: قَصْدُ الْفِعْلِ وَهُوَ إرْسَالُهُ الآلَةَ لِقَصْدِ صَيدٍ فَلَوْ احْتَكَّ صَيدٌ بِمُحَدَّدٍ أَوْ سَقَطَ فَعَقَرَهُ بِلَا قَصْدٍ أَوْ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيدًا لَمْ يَحِلَّ، وَلَوْ زَجَرَهُ مَا لَمْ يَزِدْ فِي طَلَبِهِ بِزَجْرِهِ وَمَنْ رَمَى هَدَفًا أَوْ رَائِدًا صَيدًا، وَلَمْ (?) يَرَهُ أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيدًا أَوْ مَا عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيرَ صَيدٍ، فَقَتَلَ صَيدًا لَمْ يَحِلَّ (?) وَإِنْ رَمَى صَيدًا رَآهُ، فَأَصَابَ غَيرَهُ أَوْ وَاحِدًا فَأَصَابَ عَدَدًا حَلَّ الْكُلُّ، وَكَذَا جَارِحٌ وَإنْ أَعَانَتْ رِيحٌ مَا رَمَى بِهِ فَقَتَلَ، وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ أَوْ رَدَّهُ حَجَرٌ أَوْ غَيرُهُ فَقُتِلَ، لَمْ يَحْرُمْ وَمَنْ أَثْبَتَ صَيدًا مَلَكَهُ فَيَرُدُّهُ آخِذُهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ مَحَلَّ غَيرِهِ فَأَخَذَهُ رَبُّ الْمَحَلِّ أَوْ وَثَبَ حُوتٌ فَوَقَعَ بِحِجْرِ شَخْصٍ (?) وَلَوْ بِسَفِينَةٍ لَا بِفِعْلِ صَيَّادِ يَقصِدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015