فَصْلٌ
فَمَنْ أَدْرَكَ صَيْدًا مَجْرُوحًا مُتَحَرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ، لَمْ يُبَحْ إلَّا بِهَا وَلَوْ خَشِيَ مَوْتَهُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذْكِيهِ بِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ بِعَدْوهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ حَتَّى مَاتَ تَعَبًا، فَحَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يَتَسِعْ لَهَا فَكَمَيِّتِ يَحِلُّ.
بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: كَوْنُ صَائِدٍ أَهْلًا لِذَكَاةٍ وَلَوْ أَعْمَى فَلَا يَحِلُّ صَيدٌ شَارَكَ فِي قَتْلِهِ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ فِيمَا تُشْتَرَطُ ذَكَاتُهُ بِخِلَافِ نَحْو سَمَكٍ كَمَجُوسِيٍّ وَمُتَوَلِّدٍ بَينَهُ وَبَينَ كِتَابِيٍّ، وَلَوْ بِجَارِحَةٍ حَتَّى وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إرْسَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَهُ إلَّا أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ، وَلَوْ أَثْخَنَهُ كَلْبُ مُسْلِمٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَرُمَ وَضَمِنَهُ لَهُ وَإِنْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَادَ عَدْوُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيهِ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ الصَّيدَ فَقَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَ مَا مَسَكَهُ لَهُ مَجُوسِيٌّ بِكَلْبِهِ، وَقَدَّرُ جُرْحِهِ غَيرَ مُوحٍ.
وَيتَّجِهُ: بَلْ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.
أَوْ ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ بَينَ رَمْيِهِ وَإِصَابَتِهِ، حَلَّ وَإِنْ رَمَى صَيدًا فَأَثْبَتَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ، أَوْ أَوْحَاهُ بَعْدَ إيحَاءِ الأَوَّلِ، لَمْ يَحِلَّ وَلِمُثْبِتِهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا حَتَّى وَلَوْ أَدْرَكَ الأَوَّلُ ذَكَاتَهُ فَلَمْ يُذَكِّهِ إلَّا أَنْ يُصِيبَ الأَوَّلُ مَقْتَلَهُ أَوْ الثَّانِي مَذْبَحَهُ وَعَلَى (?) الثَّانِي أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِهِ فَلَوْ كَانَ الْمَرْمِيُّ