وَمَرَضٍ وَغَيبَةٍ وَحِفظِ مَالٍ؛ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ وَمَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ حُدَّ لِمُحْصَنَةٍ، وَعُزِّرَ لِغَيرِهَا وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةَ وَلَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَتَوَارَثَا فَيَنْجَرُّ النَّسَبُ جِهَةَ الأُم لِجِهَةِ الأَبِ كَوَلَاءٍ وَتَرْجِعُ عَلَيهِ بِمَا أَنْفَقَتْهُ وَلَا يَلْحَقُهُ بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ وَالتَّوأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لأُمٍّ فَلَا يَتَوَارَثَانِ بِإِخْوَةِ أُبُوَّةٍ، وَمَنْ لَا بَينَهُمَا سِتَّةُ أَشهُرٍ فتَوْأَمَانِ، وَمَنْ نَفَى مَنْ لَا يَنْتَفِي وَقَال: إنهُ مِنْ زِنًا، حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ.
* * *