فصلٌ
وَيَثبُتُ بِتَمَامِ تَلَاعُنِهَا أَرْبَعَةُ أَحكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ أَوْ التعْزِيرِ حَتَّى حَدُّ مُعَيَّنٍ قَذَفَهَا بِهِ وَلَوْ أَغْفَلَهُ وَقتَ لِعَانٍ فَإِن لَمْ يُلَاعِنَ لَزِمَهُ حَدَّانِ.
الثانِي: الفُرقَةُ وَلَوْ بِلَا فِعْلِ حَاكِمٍ.
الثَّالِثُ: التحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً، فَاشْتَرَاهَا.
الرَّابعُ: انتِفَاءُ الوَلَدِ وَيُعتَبَرُ لَهُ ذِكْرُهُ صَرِيحًا كَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَت وَمَا هَذَا وَلَدِي وَتَعْكِسُ هِيَ أَوْ تَضَمُّنًا كَقَولِ مُدَّعٍ زِنَاهَا في طُهْرٍ لَمْ يُصِبهَا فِيهِ، وَأَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ أَشْهَدُ بِاللهِ أَني لَصَادِقٌ فِيمَا ادَّعَيتُهُ عَلَيهَا أَوْ رَمَيتُهَا بِهِ مِنْ زِنًا فَإِن لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَنْتَفِ إلا بِلِعَانٍ ثَانٍ، وَيَذْكُرُهُ وَلَوْ نَفَى عَدَدًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ نَفَى حَملًا أَوْ اسْتَلْحَقَهُ أَوْ لَاعَنَ عَلَيهِ وَلَوْ بَعْدَ وَضْعِ تَوْأَمِهِ، لَمْ يَصحَّ، وَيُلَاعِنُ لِدَرْءِ حَدٍّ، وَثَانِيًا بَعْدَ وَضْعٍ لَنَفْيِهِ وَلَوْ نَفَى حَمْلَ أَجْنَبِيةٍ لَمْ يُحَدَّ كَتَعْلِيقِهِ قَذْفًا بِشَرْطٍ كَإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ إلا إِنْ قَال لَهَا: أَنْتِ زَانِيَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَذْفٌ وَزَنَيتِ إنْ شَاءَ اللهُ لَا، وَشُرِطَ لِنَفْيِ وَلَدٍ بِلِعَانٍ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ كَمَا لَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَمَّنَ (?) عَلَى الدعاءِ أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ رَجَاءَ مَوْتِهِ بِلَا عُذرٍ نَحو جُوعٍ وَعَطَشٍ وَنَومٍ وَلَيلٍ وإنْ قَال لَمْ أَعلَم بِالْوَلَدِ أَوْ أَن لِي نَفْيَهُ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ أَوْ لَمْ أَثِق بِمُخبِرِي وَكَانَ غَيرَ مَشْهُورِ العَدَالةِ أَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ كَحَبْسٍ