فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ
مَنْ أَتَت زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ إِجْتِمَاعَهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ غَيبَةٍ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ الإِمكَانُ بحَيضٍ أَوْ لدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنَ عَشر فِيهِمَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَمَعَ هَذَا لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَلَا يَكمُلُ بِهِ مَهرٌ وَلَا يَثبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رَجعَةٌ وَلَا تَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ وإنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ كَأَنْ أَتَت بِهِ لِدُونِ نِصفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ إِجْتِمَاعُهُ وَعَاشَ أَوْ لأكثَرَ مِنْ أَرْبَع سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا أَوْ أَقَرَّت الْبَائِنُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالقُروءِ، ثُمّ لِفَوقِ (?) نِصْفِ سَنَةٍ مِنْهَا أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمّ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجتَمِع بِهَا بَأَنْ تَزَوَّجَهَا بِمَحْضرِ حَاكِمٍ أَوْ غَيرِهِ، ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ بَينَهُمَا وَقْتُ عَقْدٍ مَسَافَةً لَا يَقطَعُهَا في المُدَّةِ التِي وَلَدَتْ فِيهَا.
وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: تَقدِيرُ مُدَّةِ مَسَافَةٍ بِمَشْيٍ مُعْتَادٍ وَأَنَّهُ لَوْ رُئِيَ بِالْبَلَدِ كُلَّ يَوْمٍ وَهِيَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ فَهُوَ كَمَنْ أبانَهَا بِمَحْضَرِ حَاكِمٍ أَوْ بِالمَجلِسِ (?).
أَوْ كَانَ الزوجُ لَمْ يَكمُلْ لَهُ عَشرٌ أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيهِ، لَمْ يَلْحَقْهُ وَيلحَقُ عِنِّينًا وَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ لَا أُنْثَيَاهُ خِلَافًا لِلأَكْثَرِ وَإِنْ وَلَدَتْ رَجْعِيةً