الدَّار فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَ دُخُولٍ وَإنْ ظَاهَرْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي، ثُمَّ ظَاهَرَ (?)، عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ اشتَرىَ زَوْجَتَهُ وَيُجْزِئُهُ عِتْقُهَا عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ وَطءٍ، ثُمّ أَعَادَهَا؛ فَظِهَارُهُ بِحَالِهِ وَإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وَطْئٍ سَقَطَتْ.
* * *