فَصْلٌ
وَكَفَّارَتُهُ وَكَفَّارَةُ وَطءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ.
وَيَتَّجِهُ: في غَيرِ سَفِيهٍ.
عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَم يجد فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسْكَينًا وَكَذَا كَفارَةُ قَتْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا إطعَامَ فِيهَا وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتَ وُجُوبٍ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَهُوَ هُنَا مِنْ الْعَوْدِ وَفِي اليَمِينِ مِنْ الْحِنْثِ، وَفِي القَتلِ، مِنَ الزُّهُوقِ فَلَوْ أَعْسَرَ مُوسِرٌ قَبْلَ تَكفِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمٌ أَوْ أَيسَرَ مُعْسِرٌ أَوْ عَتَقَ قِنٌّ (?) لَمْ يَلْزَمْهُ عِتقٌ وَيُجْزِئُهُ.
وَيتَّجِهُ: بَلْ أَفْضَلُ (?).
وَإمْكَانُ الأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَكَاةٍ فَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ حَتَّى يَحْضُرَ إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ نَسِيئَةً وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ وَلَوْ مُشتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيرِهِ فَيَعْتِقُ رَقَبَتُهُ ثُمَّ يَقْرَعُ بَينَ الرِّقَابِ، فَيُخْرِجُ مَنْ قَرَعَ أَوْ لِمَنْ تُمْكِنُهُ بِثَمَنِ مِثلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ أَوْ نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَا بِهِبَةٍ فَإِنْ لَمْ تُبَعْ نَسِيئَةً؛ عَدَلَ لِدُونِهِ وَشُرِطَ أَنْ تَفْضُلَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثلِهِ وَخَادِمٍ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَمَرْكُوبٍ وَعَرَضِ بِذلَةٍ وكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ وَكِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَرَأْسِ مَالِهِ لِذَلِكَ وَوَفَاءِ دَيْنٍ وَمَنْ لَهُ فَوْقَ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ خَادِمٍ