فَصْلٌ
وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَاختَارَ الْمُوَفَّقُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُ مُمَيِّزٍ وَلَا إيلَاؤُهُ وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعَكْسُهُ الْقِنُّ ومِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ لَا مِنْ أَمَةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ، وَيُكَفِّرُ كَيَمِينٍ بِحِنْثٍ وَإِنْ نَجَّزَهُ لأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْويجِهَا كَإنْ تَزَوَّجْتُكِ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أتَزَوَّجُهَا فَظِهَارٌ وَكَذَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى أَبَدًا لَا إنْ أَطلَقَ أَوْ نَوَى إذَنْ وَيُقْبَلُ حُكْمًا وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا وَمُطْلَقًا وَمَحْلُوفًا بِهِ (?) وَمُؤَقَّتًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ عَامًا إنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ، وَإِلَّا زَال وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِإِطعَامٍ وَتُجْزِيءُ لِوُجُودِ شَبَهِهَا بِخِلافِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَتَثبُتُ (?) في ذِمَّتِهِ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الوَطئُ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِزِنًا لَا من مُكرَهٍ وَنَائِمٍ وَيأثَمُ مُكَلَّفٌ ثُمّ لَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ كَمُكَرِّرٍ ظِهَارًا من وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ، أَوْ أَرَادَ اسْتِئْنَافًا وَكَذَا مِنْ نِسَاءٍ بِكَلِمَةٍ وَبِكَلِمَاتٍ لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ، كَأَنْ قَالهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ.
وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: أَوْ كَرَّرَهُ لَهُنَّ وَلَمْ يُرِدْ تَأكِيدًا.
وَيَلْزَمُ إخْرَاجُ بِعَزْمٍ عَلَى وَطْءٍ وَيُجْزِئُ قَبْلَهُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ لَا قَبْلُ، فَلَا تُجْزِئُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَهُ كَيَمِينٍ وَلَا كَفارَةُ قَتْلٍ قَبْلَ جَرْحٍ فَإنْ دَخَلْتِ