مَقْبُوضةٌ} 1.

واختلفوا، هل هو شرط للتمام أو شرط للصحة؟ وفائدة/ الفرق/2: أن من قال: شرط للصحة، قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن 3.

وقال مالك: القبض شرط لتمام الرهن، قال: يلزم بالعقد 4، ويجبر الراهن الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة.

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، إلى أنه من شروط الصحة 5.

وعمدتهم: قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضةٌ} 6.

وعند مالك أن/من شروط/7 صحة الرهن استدامة القبض 8، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن، بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015