وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة 1.

فمالك عمّ الشرط على/ ظاهر/2 ما لزم من قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبوُضةٌ} 3، وشرط وجود القبض والاستدامة 4.

والشافعي يقول: إذا وُجد القبض، فقد صح الرهن والعقد، فلا يحل ذلك بإعارته ولا غير ذلك من التصرف 5.

وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد، أن يشترط الاستدامة، ومن لم /يشترطه/6 في الصحة، أن لا يشترط الاستدامة 7.

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهنا، على أنه إن جاءه بحقه عند أجله، وإلا فالرهن له.

فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ 8، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن" 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015