الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب 1؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه 2. ويجوز عند مالك 3.
الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا 4.
وأما/ شروط/5 الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:
شروط الصحة، وشروط الفساد:
وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] 6، والثاني مختلف في اشتراطه 7.
أما القبض 8: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن 9؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ