بالذمة 1، وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض 2 وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة 3.
/واشترط/4 الشافعية في/المرهون فيه/5 ثلاثة شروط:
أحدها: /أن يكون دينا/6، [فإنه لا يرهن في عين] 7