والثالث: أن يكون منصوبًا بالألف على لغة (بَلْحارث) في جعل التثنية بالألف في كل حال كقوله:
قد بلغا في المجدِ غايتاها
في "التنقيح" للزركشي قال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى أن، ويجوز الجزم على جواب النهي نحو: لا تدن من الأسد تسلم.
وجوّز أبو القاسم بن الأبرش: الرفع على القطع، أي: لا يجيء فيه شيء تكرهونه.
وقال الكرماني: (لا يجيء) بالرفع، استئناف. والمعنى على الجزم أيضًا صحيح، بمعنى إن لا تسألوه لا يجيء بمكروه.
وقال ابن حجر: هو في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء منه شيء ويجوز الرفع على الاستئناف.