. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَلَأِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَعُودَ إلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِهِ بِالتَّسَبُّبِ بِأَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ فَيَكُونَ سَبَبًا لِمَنْعِ الْكَلَأِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُؤَوَّلَ بِذَلِكَ بَلْ تُجْعَلَ عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَلَأِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَمْلُوكِ وَهُوَ الْكَلَأُ الثَّابِتُ فِي الْمَوَاتِ فَمَنْعُهُ مُجَرَّدُ ظُلْمٍ إذْ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ أَمَّا الْكَلَأُ الثَّابِتُ فِي أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ بِالْإِحْيَاءِ فَمَذْهَبُنَا جَوَازُ بَيْعِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ صَحَّحَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْجَوَازَ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ: يَبِيعُ وَيَمْنَعُ مَا فِي مُرُوجِهِ وَحِمَاهُ مِنْ مِلْكِهِ وَيُبَاحُ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِمَّا فِي فُحُوصِهَا مِنْ التَّوْرِ وَالْعِفَاءِ إلَّا أَنْ يَكْتَنِفَهُ زَرْعُهُ فَلَهُ مَنْعُهُمْ لِلضَّرَرِ وَسَوَّى ابْنِ الْمَاجِشُونِ بَيْنَهُمَا فِي بَيْعِهِ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ الْعِفَاءِ وَسَوَّى أَشْهَبَ فِي مَنْعِهِ وَقَالَ هُوَ كَالْمَاءِ الْجَارِي لَا يَحِلُّ مَنْعُ مَا فَضَلَ عَنْهُ وَلَا بَيْعُهُ إلَّا أَنْ يُحْرِزَهُ وَيَحْمِلَهُ فَيَبِيعَهُ حَكَى هَذَا الْخِلَافَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَحَكَى ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ الْكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ لَا يَمْلِكُ الْكَلَأَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَيَحُوزَهُ وَمَا حَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مَرْدُودٌ وَقَوْلُهُ فَيَهْزُلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْكَلَأِ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هُزَالُ الْمَالِ وَهُوَ الْمَاشِيَةُ إذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْعَلَفِ فَإِذَا مَنَعَ رَعْيَ مَاشِيَتِهِ فِي الْكَلَأِ هَزَلَتْ فَيَنْشَأَ عَنْ ذَلِكَ قِلَّةُ اللَّبَنِ أَوْ فَقْدُهُ فَتَجُوعَ الْعِيَالُ الَّذِينَ يَقْتَاتُونَ بِاللَّبَنِ وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ الْجُبْنِ وَغَيْرِهِ.
(السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ شَيْخُ ابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ الْأَشَجُّ وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ وَهَذَا الْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةٍ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْفُوعًا «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ