. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْت، وَقَدْ تَكُونُ مَحْفُورَةً فِي مَمْلُوكٍ غَيْرِ مَوَاتٍ.
(قُلْت) هَذِهِ لَا يَكُونُ حَوْلَهَا كَلَأٌ مُبَاحٌ فِي الْغَالِبِ بَلْ تَكُونُ مَحْفُوفَةً بِالْأَمْلَاكِ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ حَوْلَهَا كَلَأٌ مُبَاحٌ وَهِيَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَتِلْكَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِمَّا تَنَاوَلَهُ الْحَدِيثُ فَصَحَّ التَّبْوِيبُ لِتَنَاوُلِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ) اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْبِئْرَ إذَا تَهَايَأَ فِيهَا مَالِكُهَا لِهَذَا يَوْمٌ وَلِهَذَا يَوْمٌ فَاسْتَغْنَى صَاحِبُ النَّوْبَةِ عَنْ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إمَّا بَعْدَ أَنْ سَقَى زَرْعَهُ أَوْ لَمْ يَسْقِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِذَلِكَ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَسْقِيَ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَاءٌ قَدْ فَضَلَ عَنْهُ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَقَالُوا: الْأَصْلُ الْمَنْعُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ الصُّورَةَ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ الْمُخَصِّصُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) وَأَدْخَلَ فِيهِ ابْنُ حَبِيبٍ أَيْضًا مَا إذَا تَهَوَّرَتْ بِئْرُ صَاحِبِ بُسْتَانٍ فَلَهُ سَقْيُ أَشْجَارِهِ وَزَرْعِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءِ بِئْرِ جَارِهِ إلَى أَنْ يُصْلِحَ بِئْرَهُ إذَا خَشِيَ مِنْ تَأْخِيرِ السَّقْيِ إلَى إصْلَاحِهَا هَلَاكَهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ لِإِصْلَاحِهَا. قَالَ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْشِئَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا لِيَسْقِيَهُ مِنْ فَضْلِهَا إلَى إصْلَاحِ بِئْرِهِ قَالَ وَهَكَذَا فَسَّرَهُ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَفَسَّرَهُ لِي أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَوْلَ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَرِوَايَتَهُمْ عَنْ مَالِكٍ. انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَا خِلَافَ فِي قَوْلِهِ أَيْ مَالِكٍ فِي وُجُوبِ الْإِعْطَاءِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ الْإِعْطَاءِ هَلْ هُوَ بِثَمَنٍ أَوْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ. انْتَهَى. وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِالرِّوَايَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَالْجُمْهُورُ يُخَالِفُونَهُمْ فِي ذَلِكَ وَيَحْمِلُونَ تِلْكَ الْمُطْلَقَةَ عَلَى الْمُقَيَّدَةِ الْمُفَسَّرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقِيلَ لِعِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَإِنْ أَبِي لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ بَاعَ فَضْلَهُ أَتَرَى جَارَهُ الَّذِي انْقَطَعَ مَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ بِالثَّمَنِ؟ قَالَ نَعَمْ.
(الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ) وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِئَلَّا يَتَذَرَّعَ بِهِ إلَى مَنْعِ الْكَلَأِ.
(الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ) فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي هَانِئِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَفَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزُلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ» فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّصْرِيحُ