طبقات الحنابله (صفحة 518)

راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد.

ووجهها: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الطواف بالبيت صلاة غير أن اللَّه أحل لكم فِيهِ النطق ".

وقوله: " الطواف صلاة " معناه: مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق.

وفيه رواية ثانية: يجزيه ولا دم عَلَيْهِ اختارها أَبُو بكر فِي زاد المسافر وابْن حامد وبه قَالَ الشافعي.

وَقَالَ أَبُو حنيفة ومالك: إِذَا طاف راكبا لغير عذر: كره لَهُ وقيل لَهُ: أعد فإن لم يعد: أجزأه وعليه دم.

وجه الثانية: أن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف راكبا.

المسألة السادسة والثلاثون قَالَ الخرقي: وليس فِي عمل القارن زيادة عَلَى عمل المفرد إلا أن عَلَيْهِ دما وهي الرواية الصحيحة وبه قَالَ مالك والشافعي لما روى ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد ".

وَقَالَ أَبُو حنيفة: يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما.

وعن أَحْمَد رواية أخرى: لا يجزىء القارن عن عمرته بل يجب عَلَيْهِ عمرة مفردة اختارها أَبُو بكر وأبو حفص.

فعلى هَذِهِ الرواية: يحتاج إلى إحرامين وعلى قول أَبِي حنيفة يجزئه ذَلِكَ بإحرام واحد.

ووجه الثانية: أن الأفعال إِذَا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إِذَا اتفقا فِي المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فأما إِذَا اختلفا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015