طبقات الحنابله (صفحة 519)

فِي المقدار فإنه يؤتي بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر.

وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل عَلَى إحدى الروايتين.

المسألة السابعة والثلاثون قَالَ الخرقي: وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إِذَا تناهي جفافه مثلا بمثل وبه قَالَ الشافعي فِي أحد قوليه.

ووجهه: لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

دليله: اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز.

وعن أَحْمَد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذَلِكَ أَبُو بكر والوالد السعيد وبها قَالَ أَبُو حنيفة.

ووجهها: أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز.

وعن أَحْمَد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قَالَ مالك.

ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر.

المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي: إِذَا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وَكَانَ العيب من جنسه: لَهُ البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أَبُو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل فِي المبدل.

والرواية الثانية: ليس لَهُ البدل اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة.

فعلى هَذَا: يبطل العقد فِيهِ ولا يجوز أن يكون القبض فِي عين من الأعيان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015