طبقات الحنابله (صفحة 517)

كَانَ فينا رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط - وذكر الخبر " أخرجه البخاري ومسلم.

لمسألة الثالثة والثلاثون قَالَ الخرقي: وَإِذَا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة لأنه مروي عن علي وابْن عمرو وابْن مسعود.

وَقَالَ أَبُو بكر فِي التنبيه: فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام قِيلَ: إِذَا رآه قبل الزوال فهو لأمسه وَإِذَا كَانَ بعد الزوال فهو لغده وهو مذهب الثوري وأبي يوسف لأن عمر بْن الخطاب كتب إلى سعد بْن أَبِي وقاص وإلى أهل جلولاء: " إِذَا رأيتم الهلال فِي الصوم فِي آخر النهار: فلا تفطروا وَإِذَا رأيتموه فِي أول النهار بالأمس: فافطروا فإنه كَانَ بالأمس ".

المسألة الرابعة والثلاثون قَالَ الخرقي: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه واختارها ابْن حامد وبه قَالَ الشافعي ووجهه: أن أكثر ما فِيهِ عدم التعيين وَذَلِكَ غير معتبر فِي الإحرام.

الدليل عَلَيْهِ: لَوْ أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إِذَا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه.

وَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير.

المسألة الخامسة والثلاثون قَالَ الخرقي: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه قَالَ الوالد فِي كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هَذَا المنع إِذَا كَانَ لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015