طبقات الحنابله (صفحة 516)

أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فَإِذَا تمت ففيها: ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك.

ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح.

وفيه رواية أخرى: لا تضم اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ الشافعي وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب.

المسألة الحادية والثلاثون قَالَ الخرقي: وَإِذَا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد مِنْهُمْ فِي صدقة فطره صاعا اختارها الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل.

دليله: إِذَا انفرد بملكه وطرده: إِذَا لزم اثنين نفقة ابنهما.

وفي رواية أخرى: يخرجان عَلَى قدر الملك وبها قَالَ مالك والشافعي اختارها أَبُو بكر فِي التنبيه فَقَالَ: ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته.

المسألة الثانية والثلاثون قَالَ الخرقي: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إِذَا كَانَ قوتهم وبه قَالَ أَبُو حنيفة.

ووجهه: أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم.

وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فِي صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أَبُو بكر والوالد وبها قَالَ مالك وعن الشافعي كالروايتين.

وجه الثانية: ما روى أَبُو سعيد الخدري قَالَ: " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015