الْمعينَة ... الخ، فمبينة على مَا لِابْنِ الصّلاح وسَبَقه القَاضِي عِيَاض، وَهُوَ أَنه لَا يكَاد يظْهر فِي هَذِه المناولة حُصُول مزية على الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة الْوَاقِعَة فِي كتاب معِين.
وَإِذا خلت المناولة) أَي تجردت (عَن الْإِذْن) أَي بِأَن يناوله الْكتاب وَيَقُول: [هَذَا من] حَدِيثي، أَو من سَمَاعي، وَلَا يَقُول لَهُ: أروِ عني، أَو أجزت لَك رِوَايَته عني وَنَحْو ذَلِك (لم يُعْتَبَرْ) أَي لَا تجوز الرِّوَايَة (بهَا عِنْد الْجُمْهُور) أَي من الْفُقَهَاء، والأصوليين. [181 - أ]
وَطَائِفَة من أهل الْعلم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا، قَالَ ابْن الصّلاح هَذِه إجَازَة مُخْتَلِّة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا، قَالَ: وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوّغوا الرِّوَايَة بهَا.
(وجنَحَ) بِفَتْح جِيم، وَنون مُخَفّفَة، وحاء مُهْملَة، أَي مَال، وَفِي نُسْخَة: وَاحْتج أَي اسْتدلَّ (مَنْ اعتبرها) أَي المناولة الْمُجَرَّدَة، (إِلَى) مُتَعَلق ب: جَنَحَ على الْأَصَح، ومتعلق بمقدر على نُسْخَة: احْتج أَي اسْتدلَّ فِي اعْتِبَاره إِيَّاهَا حَال كَونه منتهياً ومائلاً إِلَى (أنّ مناولته إِيَّاه) أَي مناولة الشَّيْخ الطَّالِب (تقوم مقَام إرْسَاله) أَي تُنَزَّل منزلَة إرْسَاله (إِلَيْهِ بِالْكتاب) أَي كالبخاري أَو أصلٍ من الْأُصُول، أَو حَدِيث من الْأَحَادِيث (من بلد إِلَى بلد) مُتَعَلق ب: إرْسَاله.