وَفِي حَاشِيَة التلميذ: قَالَ المُصَنّف: أَي مَا كتبه الشَّيْخ وأرسله إِلَى الطَّالِب، وَالْمرَاد بِالْكتاب الشَّيْء الْمَكْتُوب وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِالْكتاب أَي كَمَا سَيَأْتِي.
(وَقد ذهب إِلَى صِحَة الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ المجَّردة) بِأَن يكْتب إِلَيْهِ وَلَا يَقُول: / 126 - أ / أجزت لَك مَا كتبته لَك، أَو نَحْو ذَلِك، (جمَاعَة من الْأَئِمَّة) بل كثير من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين مِنْهُم: أَيُّوب السِّختياني، وَمَنْصُور، وَاللَّيْث بن سعد، وَغَيرهم وَهُوَ وَالصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث.
(وَلَو لم يقْتَرن ذَلِك بِالْإِذْنِ بالرواية) ، لَو وصلية فَلَا يحْتَاج إِلَى الْجَواب، (كَأَنَّهُمْ) ، أَي الْجَمَاعَة (اكتفوا فِي ذَلِك بِالْقَرِينَةِ) ، وَهِي أَنه لَا فَائِدَة فِي إرْسَال الْكتاب سوى الْإِذْن بالرواية، وكما صحت الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ [الْمُجَرَّدَة] صَحَّ بِهَذَا قَالَ الشَّيْخ:
(وَلم يظْهر [لي] فرق قوي) أَي عَيِّن بَيِّن (بَين مناولة الشَّيْخ الْكتاب [من يَده] للطَّالِب، وَبَين إرْسَاله [إِلَيْهِ] [181 - ب] بِالْكتاب من مَوضِع إِلَى مَوضِع آخر إِذا خلا كل مِنْهُمَا عَن الْإِذْن) أَي لم يتَبَيَّن لي صِحَة الرِّوَايَة فِي أَحدهمَا دون الآخر