الطَّالِب عَلَيْهِ وغيبته عَنهُ إِلَّا أَنَّهَا صَحِيحَة.
وَتجوز للطَّالِب رِوَايَته إِذا وَجَدَ ذَلِك الأَصْل، أَو مُقَابَلاً بِهِ، وَغلب على ظَنّه سَلَامَته من تَغْيِير. هَذَا، وَفِي نُسْخَة: وَأما إِن نَاوَلَهُ ... الخ وَهُوَ ظَاهر، وَإِن شَرْطِيَّة [180 - ب] وَأما ترديد شَارِح بقوله: الظَّاهِر أنَّ إنْ شَرْطِيَّة، فَالصَّوَاب " إِن " بِالْفَاءِ، وَأَيْضًا يلْزم الِاسْتِدْرَاك، وَإِن قرئَ بِالْفَتْح - على أَنَّهَا مَصْدَرِيَّة أَي بِأَن نَاوَلَهُ لم يَتَوجه مَا ذكر إِلَّا أَنه غير ظَاهر، وَالْأولَى بِدُونِ الْفَاء - فَغير ظَاهر، وَالظَّاهِر من كَلَامه أَنه ضبط و " إِمَّا " بِكَسْر الْهمزَة فَوَقع فِيمَا وَقع. وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. / 125 - ب /
لَكِن (لَهَا) أَي لهَذِهِ الصُّورَة من صور المناولة (زِيَادَة مَزِنّة) ، بِفَتْح الْمِيم، وَكسر الزَّاي، وَتَشْديد التَّحْتِيَّة أَي مرتبَة من الرجحان (على الْإِجَازَة المُعَينة) ، أَي عِنْد أهل الحَدِيث قَدِيما وحديثاً خلافًا لجَماعَة من الْمُحَقِّقين من الْفُقَهَاء، والأصوليين، فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا فَائِدَة فِي هَذِه المناولة وَلَا تَأْثِير لَهَا.
(وَهِي) ، أَي الْإِجَازَة الْمعينَة (أَن يُجِيزهُ / الشَّيْخ بِرِوَايَة كتاب معِين) ، أَي من التصانيف الْمَشْهُورَة، أَو بالأحاديث الْمَعْرُوفَة الْمعينَة المسطورة، وَقَالَ ابْن كثير: إِنَّهَا فِي الْكتاب الشهير كَأَن يَقُول: أجزت لَك رِوَايَة البُخَارِيّ عني.
(ويُعَيِّن) أَي الشَّيْخ (لَهُ) أَي للطَّالِب (كَيْفيَّة رِوَايَته) أَي الشَّيْخ (لَهُ) أَي للْكتاب بِأَن يبين لَهُ أَن رِوَايتي هَذَا الْكتاب عَن الْعَسْقَلَانِي مثلا إجَازَة، أَو سَمَاعا، أَو قِرَاءَة.
قَالَ شَارِح: وَأما مَا فِي نُسْخَة: فَلَا يتَبَيَّن لَهَا زِيَادَة مزية على الْإِجَازَة