ثم قال وأنواع القياس أربعة من أي حيثية بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل أربعة وإنا كان أكثر الأصوليين على أنها ثلاثة لأنه ذكر القياس الخاص وأكثرهم على أنه باطل فالأكثر على أنها ثلاثة لإسقاط قياس الطرد لعدم اعتبره قياس العلة وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جُمع يعني أُلحق الفرع بالأصل فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة إذا كان الجماع هو عين العلة فنقول هذا قياس العلة أُضيف إليها لأن هي التي عرفت القياس فإذا جُمع النبيذ أو قيس أُلحق فرع النبيذ بالخمر بالإسكار نقول هنا قياس والجامع بينهما العلة نفسها وقياس الدلالة الثاني وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة يعني ما يدل على العلة إما بملزومها أو أثرها أو حكمها يعني شيء يلازم العلة الإسكار أو أثر العلة أو حكم العلة فإذا كان الجامع ليس عين العلة نفسها وإنما هو ملزومها أو أثرها أو حكمها قيل هذا قياس الدلالة مثل قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة المطربة قلنا الشدة المطربة هذه لازم من لوازم الإسكار فإذا كان الجامع بين الأصل في الفرع هو عين الرائحة الكريهة نقول ما الجامع بينهما؟ دليل العلة وليس هو عين العلة فإنه يلزم من وجود الشدة وجود الإسكار وكذلك إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمُحدد في القصاص بجامع الإثم الإثم هذا حكم أو ماذا؟ حكم يترتب الإثم الحكم عقاب ... أحكام الشرع لأن الإثم هو أثر العلة والعلة هي القتل العمد العدوان إذا جُمع بين القتل بالمُثقل على القتل وهو الفرع على القتل للمحدث لأنه هو الأصل كالسيف مثلا هذا أصل هذا عمد عدوان ولذلك إذا نُظر أنه قتل بسيف فيعقل أن قاتل عمداً وإذا دهسه بالسيارة ونحوها نقول هذا الظاهر أنه ليس بعمد لأن الأصل لا يقتل بمثل السيارة ونحوها فالأصل أنه من باب الخطأ فإذا جُمع بين القتل والقتل وكان القتل بالمثقل فرعاً والقتل بالمحدد أصلاً بجامع الإثم نقول هذا بحكم واحد بحكم العلة، ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما يعني يدل الاشتراك هنا في الدليل دليل العلة على اشتراكهما في العلة لأنه إذا اشتركا في الشدة المطربة حينئذ اشتركا في الإسكار إذا اشتركا في الشدة المطربة أو الرائحة الكريهة اشتركا في الإسكار فقال ليلزم من اشتراكهما يعين في الدليل فيه وجودها الذي وجود العلة فيلزم اشتراكهما حينئذ في الحكم.