وقال النظّام الذي سبق أنه ينكر حجية القياس وقال النظّام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس يعني إلحاق الفرع بالأصل هذا لا ينازع فيه النظام إنما يقول بإلحاق الفرع بالأصل لكن من جهة اللفظ لا من جهة القياس فيكون حينئذ إلحاق الفرع بالأصل بكونه داخلاً في عموم الأصل فيجعل الأصل مُنزلاً مُنزلة العموم اللفظي ويجعل الفرع فرداً من أفراد ذلك العموم إذاً ليس عندنا قياس، يجب الإلحاق والإلحاق فرع بالأصل بالعلة المنصوص عليها يعني عن طريق العلة الثابتة بالنص أين الإجماع؟ بالعموم اللفظي يعني من جهة اللفظ من كونها عامة ورد بصيغة العموم وليس الإلحاق بالقياس لأنه يمكن القياس من أصله وإذا كان يمكن القياس فالأصل أننا لا نجادله إذ لا فرق لغةً بين قول القائل (حرمت الخمر لشدتها) وبين (حرَّمت كل مشتد) هنا رأى أن لا فرق بين اللفظين ولا ندري هل هو عربي الأصل أم أعجمي؟ حرمت الخمر لشدتها هل هو مساو لقول القائل حرَّمت كل مشتد؟ فيُجعَل الأول فرداً من أفراد الثاني لماذا؟ لأن النبيذ هذا مشتد فأي النصين يدخل فيه النبيذ؟ الثاني حرَّمت كل مشتد لأن هذا صيغة عموم حرمت الخمر لشدتها هل هذا يفيد تحريم النبيذ أو ما ُجد فيه الشدة غير الخمر؟ هل فيه دلالة؟ الجواب لا وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة وقوله حرمت كل مشتد يدل على تحريم كل ما وجدت فيه صفة الشدة فكيف يُعجَل هذا الخاص مساوياً للعام ولذلك قال وهو خطأ يعني قول النظام هذا خطا لا نسلمه فالعبارتان مختلفتان بعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها هذا واضح حرت الخمر خمر واحد لشدتها هذا يحكم بأن العلة هنا قاصرة فحينئذ كيف تبطل حكم النبيذ بشدة الخمر وهي محتملة أنها علة قاصرة لذلك قال وهو خطأ أي استواء العبارتين هذا لا يُسلم لعدم تنازل حرمت الخمر لشدتها العبارة الأولى كل مشتد غيرها. ولولا القياس وهو الفرع بالأصل كالنبيذ للخمر لاقتصرنا عليه يعين تحريم الخمر فقط، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة فتكون فائدة التعليل في قوله وشدتها والفائدة منها دوران التحريم مع الشدة فيزول الحكم الذي هو التحريم عند زوال العلة التي هي الشدة إذاً قوله حرمت الخمر لشدتها هذا ليس فيه عموم وإنما يدل على تحريم الخمر خاصة ثم قول لشدتها هذا لا يُلحق الفرع بالأصل لماذا؟ لأنه إن كان فيه فائدة كما سبق أن التعليل بالعلة القاصرة فيه فائدة وهو كونها قاصرة فلا يُلحق الفرع بالأصل فيها ثم كون الحكم مرتباً على هذه العلة هذه فائدة أيضاً ولو كانت قاصرة ثم وجود هذا الحكم مع العلة وجوداً وعدماً يعني يدور معها في محلها ولا يلزم من ذلك إلحاق الفرع بالأصل هذا كل قول النظام فاسد من أصله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015