لا بأس أن يجعل هذا الوصف علة ولذلك جمهور الأصوليين على هذا، ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا إذا وُجد نقول الوصف لابد أن يكون مناسباً قد يشتمل الوصف المناسب ويقترن به علة مفسدة هذه المفسدة قد تكون راجحة وقد تكون مساوية إذا وُجدت المفسدة مع الوصف المناسب سواء كانت راجحة أو مساوية هل ينفي كونه وصفاً مناسباً أو لا؟ هذا محل النزاع أما أنه تخلف الحكم عند وجود المفسدة أو الراجحة أو المساوية للوصف المناسب هذا باتفاق كلمة واحدة لا خلاف فيه الحكم متخلف يعني لا يوجد يرتفع الحكم وينعدم لكن يبقى السؤال هل الوصف المناسب الذي اقترن به الحكم في الأصل هل نقول هذا الوصف أزاله وجود مفسدة أو نقول باقي كما هو والمفسدة سواء كانت راجحة أو مساوية تعتبر مانعاً مع وجود الوصف المناسب؟ هذا محل النزاع قال ووجود مفسدة في الوصف المناسب قيده مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته يعني ينفيها ويُبطلها فيجعله غير مناسب يعزلها من أصله فحينئذ لا يوجد عندنا وصف مناسب لماذا؟ لأنه فيه وصف مناسب وفيه مفسدة راجحة أو فيه مفسدة مساوية هذا يأباه العقلاء أن يحكم على الشيء بأنه وصف مناسب وهو مصلحة تترتب عليه الأحكام الشرعية حينئذ يقترن به في نفس الوقت مفسدة قالوا هذا يأباه النظر الصحيح لذلك قيل يخرم مناسبته أي ينفيها ويفسدها فتُلغى المصلحة يعني ليس عندنا في مصلحة في هذه المسألة وهو قول الجماهير من الأصوليين لماذا؟ لأن المناسب هو ما لا يعارضه مفسدة مساوية أو راجحة فلا يكون مناسباً حينئذ عند العقلاء وقيل لا إذا اقترن بالوصف المناسب مفسدة راجحة أو مساوية لا تنخرم المناسبة بل هي باقية لماذا؟ لأن الوصف حينئذ قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة فوجب اعتبارها لاختلاف الجهة كما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة فيه مصلحة وفيه مفسدة وجهة منفصلة إذاً فيه خلاف واتفقا الفريقان على عدم الحكم ليس الخلاف في ترتب الحكم لأنه كما هو معلوم أن المفسدة إذا كانت راجحة على المصلحة فحينئذ إما تحرم أو كراهة فحينئذ لا يقال بأنها مصلحة لأن المصلحة إذا وُجدت إما إيجاب وإما استحباب المصلحة إن وجدت خالصة أو راجحة إما إيجاب وإما استحباب فإذا اقترن بها مصلحة مفسدة مساوية أو راجحة فالراجحة حينئذ تقتضي التحريم أو الكراهة وإذا كانت مساوية حينئذ نُظر في اعتبار الحال واتفقا الفريقان على عدم وجوب الحكم وإنما الخلاف في تسميته صفاً مناسباً أو لا.