إيه ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع.
طالب. . . . . . . . .
لا هو الآن ما يلزمه إلا الحج، اعتمر وانتهى، أدى العمرة لا يلزمه ....
يقول: ((ثم ليهل بالحج)): يعني في يوم التروية كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وكما فعل الصحابة الذين معه، بل أمرهم بالإحلال -الذين لم يسوقوا الهدي بأمره -عليه الصلاة والسلام-.
((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)): يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون قبل عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج متى؟
في السادس يصوم السادس والسابع والثامن، إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي.
طالب: يشترط أن تكون متتالية يا شيخ؟
ثلاثة أيام ما فيه ذكر للشرط والقيد، وإنما هي ثلاثة أيام، لكن هي بقدر أيام التشريق، يعني إن فاتته قبل.
طالب: السادس والثامن ويوم من أيام التشريق؟
يعني ما تمكن، يعني في اليوم السادس يرجو أن يجد الهدي.
طالب: اليوم السابع عنده ظرف أو طارئ أو شيء حاجة حصلت له.
المهم، يرجو أن يجد هدي مثلاً، ما غلب على ظنه أنه لن يجد الهدي إلا في اليوم السابع، ليلة السابع وصام السابع والثامن ويوم من أيام التشريق، الأولى أن تكون متوالية هذا الأولى، لكن مفرقة لا أرى ما يمنع.
طالب. . . . . . . . .
يصوم ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يصوم أيام التشريق، على هذا لو كان متعجل، ونفر في اليوم الثاني عشر، نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر أو لا يلزمه؟ لأنها في الحج؛ لأن من وصفها أن تكون في الحج؟ وسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية.
فطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم إلى مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعاً: الطواف الذي طافه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو طواف القدوم، طواف القدوم، استلم الركن أول شيء هذا تقدم.
ثم خب: يعني رمل ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعاً وهذا تقدم الكلام فيه.