وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، امتثالاً للأمر: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة]، هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف ما حكمهما؟
الجمهور على أنهما سنة، جمهور أهل العلم على أنهما من السنن، ومن أهل العلم من يوجبها، ومنهم من يفصِّل، فيقول: إن كان الطواف -هما تبعاً للطواف- إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة.
لو صلاهما خارج البيت، خارج المسجد، خارج المسجد، صلاهما في مكان آخر -في منزله في منى في أي جهة من جهات مكة-.
طالب: تعتبر قضاء يا شيخ؟
كيف؟
طالب:. . . . . . . . . خارج المسجد.
يجوز وإلا ما يجوز؟
نعم.
طالب: يجوز يصلي هنا أو خارج.
يجوز؛ لأن عمر -رضي الله عنه- طاف وصلى الركعتين بذي طوى، طاف بعد صلاة الصبح، وصلى الركعتين بذي طوى، ولعله ينتظر ارتفاع الشمس، ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكأنه يميل إلى أن هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
طواف القدوم فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب. . . . . . . . .
الوجوب، لا، ما في ما يدل على الوجوب، لا طواف القدوم سنة.
ثم سلم وانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط: يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا، يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثاً، يطيل الدعاء، ومثله على المروة، كما في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم لم يحل من شيء، حلق أو قصر أو لم يحل، أو لم يحلق؟
طالب: لم يحلق
لم يحلق لماذا؟
طالب: لأنه قارن.
لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي، ثبت عن معاوية أنه قال: قصرت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على المروة بمشقص.
طالب. . . . . . . . .
نعم، الإجابة نعم
طالب:. . . . . . . . .
في إحدى عمره -عليه الصلاة والسلام- في عمرة من العمر، ولعلها عمرة القضاء.