كيف؟ العلماء يقولون: له أن يرجع، نعم.
طالب. . . . . . . . .
هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإهلال بالحج ولا يجوز له الرجوع، يرد على هذا أنه لو رجع إلى بلده يجيز له العلماء الرجوع، لكن ينقطع التمتع، إن حصل له ظرف طارئ، حصل مصيبة عند أهله مثلاً ورجع إليهم، بيمنعه أحد؟ ما حد يمنعه، يلزمه الرجوع على كلام العلماء، يلزمه أن يرجع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هذا كلام صاحب الإنصاف يبقى ..
وين؟
محرم يعني.
أيش لون يبقى؟
لو رجع.
طالب آخر: حل من العمرة؟
لا، لا، حل الحل كله بين النسكين، ما في أحد يلزمه بشيء، بين النسكين يحل الحل كله.
طالب: إيه نعم، لكن سؤالنا يقول: لا نزاع؟
يعني أنه يلزمه الحج في هذه السنة؛ لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله.
طالب: لكن لو ما رجع أيش يترتب عليه؟
نقول: ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضة، نعم كونه دخل في الحج ملزم، {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [(196) سورة البقرة]، لكن المفترض أنه ما دخل في الحج، إلا أنه دخل بجزء من أجزاءه وهو العمرة التي ينوي بعدها الحج.
طالب. . . . . . . . .
لا، لا لا، هم يلزمونه ما استثنوا شيء، ما استثنوا شيء، ما دام دخل بعمرة وفي نيته التمتع يلزمه أن يهل بالحج من السنة نفسها، والله كثير هذا يحصل، كثير من الناس، الآن قد بعض الناس يرجع وهو محرم، ما كمل الحج، وبعضهم ما كمل العمرة إذا شاف الزحام، فمن باب أولى أنه إذا حل الحل كله يرجع إلى أهله، يكون بالخيار.
أحسن الله إليك، هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟
ما الذي يمنعه، السفر ما يمنعون منه، لكنه إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع.
طالب: إيه نعم، إذا كان مريداً للتمتع؟
على كلامهم، ما في ما يمنع.
طالب: يا شيخ إذا تمتع وأدى العمرة يجوز له يقضي شغل في الطائف ويرجع؟
إذا السفر لحاجة ما فيه إشكال عندهم، لكن إن كانت دون مسافة قصر فالتمتع باق، إذا كانت أكثر من مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع.
طالب: يعيد عمرة جديدة؟
الظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، يعني لو طرأ له سفر للمدينة مثلاً، ما زال في إطار الحج وأعماله، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .