لأن المسألة نظرياً يجوز له أن يرجع أيش المانع، ما دخل في النسك ما الذي يلزمه والحج نفل؟.
طالب. . . . . . . . .
ما لبى بشيء، لبى بعمرة وأتى بها.
طالب. . . . . . . . .
ما قال إلى حج ولا فين أبى، ما قال متمتعاً بها إلى الحج.
طالب:. . . . . . . . .
إلا هو جاي بيعتمر ويحج.
والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام، وإلا نظرياً نوى العمرة وأتى بها كاملة بجميع أفعالها ما الذي يلزمه بالحج وهو لم يدخل فيه؟
يعني إنما جاء للحج، الأصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج، خلنا على هذا الكلام، شخص جاء للحج، لما وصل إلى الطائف قال ما أنا بمحرم ويرجع، في أحد يلزمه؟
طالب. . . . . . . . .
ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني عمرة التمتع جزء من الحج، هم يقولون عمرة التمتع جزء من أجزاء الحج، فكأنه دخل في الحج، هذا التوجيه، وإلا نظرياً يعني قبل الدخول في النسك شنو الذي يلزمه؟
طالب. . . . . . . . .
يقال إيش؟ يلزمه الحج بلا نزاع، بننازع أهل العلم وما عندهم نزاع؟
طالب:. . . . . . . . .
على أن العمرة جزء من حج المتمتع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
صاحب الإنصاف قال: بلا نزاع، على كل حال ما وقفت على أحد خالف في هذا أبداً.
طالب. . . . . . . . .
له ذلك نعم، له أن يرجع إلى بلده وبهذا ينقطع التمتع، لا يلزمه دم إذا رجع إلى بلده، نعم ينقطع التمتع، سفر جديد للحج، وهذا يقوي الكلام النظري؛ لأنه إذا وصل بلده وقد حج حجة الإسلام، من يوجب عليه حجة ثانية؟
كل هذه إشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضاً؛ لأنه ما نقعد نخالف أهل العلم أبداً، نعم، لكنها تحتاج إلى إجابة.
التمتع الاصطلاحي عند أهل العلم: أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده.
طالب:. . . . . . . . .
يسمى متعة ولو جاء في اليوم التاسع، وأدى العمرة كاملة، وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتع.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟ كيف، أقلها يؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج.
طالب: يعني بين النسكين قصده يا شيخ؟