والقعود خرجنا من الإشكال، لا مانع أن يكون الركوع بقدر السجود، والجلسة بقدر السجود، والرفع منه بقدر الركوع وهكذا، يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي، لكن رواية البخاري لحديث البراء، الحديث نفسه مخرجه واحد، فهل يقال: إنه مرة، البراء بن عازب مرة قريب من السواء، ومرة أطال -عليه الصلاة والسلام- القيام والقعود أكثر من الركوع والسجود، يعني يحمل على تعدد القصة مع أن المخرج واحد؟ منهم من يرى هذا، ويقول: إن هذا أولى من توهيم الرواة، لكن كونه رمق الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يمكن أن يتم له هذا من خلال صلاة واحدة، أو هو يريد أن يقرر هذا من خلال الاستقراء؟ يعني نظر في أكثر من صلاة فوجد الأمر هكذا، ولذا ساقه، وبينه للناس؟ يريد أن يخرج بنتيجة استقراء وتتبع، هل نقول هذا؟ وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواية الأخرى "ما خلا القيام والقعود قريب من السواء" وهذا قد يسلكه بعض المحدثين؛ لأن المخرج واحد، هذه العلة التي قد تجري على قواعد أهل الحديث، قد لا تجري على قواعد الفقهاء؛ لأن الاستثناء تخصيص بعد تعميم، لكن متى نقول مثل هذا؟ لو كان لفظ الحديث: رمقت الصلاة بجميع أركانها، فرأيتها قريباً من السواء، يعني ما نُص على القيام، يعني لو لم ينص عليه بعينه، بل دخل تحت العموم، انتبهوا يا الإخوان؛ لأنه الآن الإشكال وش هو فيه؟ الإشكال أن مفهوم الحديث أن الركوع طول القيام، والسجود طول القيام، هذا مفهومه، ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك "ما خلا القيام والقعود" والقيام منصوص عليه، يعني هل يسوغ أن تقول: جاء محمد وزيد وعمرو وبكر وخالد ما خلا محمد وزيد، وأنت ناص عليهم في الجملة؟ يسوغ هذا وإلا ما يسوغ؟ لكن لو تقول: جاء الرجال، جاء الطلاب إلا زيد وعمرو، صح، فالاستثناء تخصيص والتخصيص إخراج بعض أفراد اللفظ العام، لكن ما دام نص على شيء ليس بعام، فكيف يخرج المنصوص عليه بنص مساوٍ له؟ لأنه نُص "فوجدت قيامه" والقيام هنا المراد به قيام القراءة الأول الذي قبل الركوع، ولذا: "وجدت قيامه فركعته فاعتداله" ثم يقول: ما خلا القيام؟ يستثني؟ فإما أن يحمل على تعدد الأحوال، أنه في كثير من الأحوال قريب من السواء، وفي بعض