الأحوال استثنى فأطال القيام أكثر من غيره، وأطال القعود أطول من غيره، وهذا عند الفقهاء أسهل من توهيم الرواة، يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء، لكن أهل الحديث ما عندهم مانع، إذا كان المخرج واحد، والاختلاف على الرواة لا بد فيه من الترجيح، فمنهم من يرجح هذا أو هذا، أما القول بتعدد القصة كما يستروح إليه بعض العلماء، الذين ليس عندهم من الجرأة ما يستطيعون أن يوهموا به الرواة، ولا شك أن صيانة جانب الرواة، وكتب الصحيح الصحيحين وغيرهما، أمر في غاية الأهمية، وإذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك أنه يتعين، الكلام إذا لم يوجد محمل صحيح، العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على أن هذه الرواية وإن جاءت من طريق الثقات إلا أنها خطأ، وهم، ما عندهم مانع، ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفة صلاة الكسوف، الذي في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها بركوعين، وجاء في مسلم ثلاثة ركوعات وأربعة، وجاء في غيرها خمسة، منهم من يقول: كلها صحيحة، كلها ثابتة، وتعددت القصة، وش المانع؟ لكن الذي يقول: لم يحفظ أنه حصل الكسوف، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الكسوف إلا مرة واحدة؟ فعلى هذا الرواية الأخرى وهم، وإن كانت في الصحيح، وهما مسلكان لأهل العلم، منهم من يرى صيانة جانب الصحيح، ولا يحكم بتوهيم الرواة، ما دام وجد لذلك محمل، ولا القول بتعدد القصة، ومنهم من يجزم، يضعف ويوهم، وهذه طريقة لأئمة كبار، وشيخ الإسلام يقول: أبداً صلاة الكسوف مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة، ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، باعتبار أن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، إبراهيم والله ما مات إلا مرة واحدة، لا شك أن مثل شيخ الإسلام عنده من الأصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة، وقواعد الشريعة ما يجعله يجرؤ أن يقول: ((أحابستنا هي؟ )) ويقول شيخ الإسلام: ما تحبس الرفقة، لكن من دون شيخ الإسلام لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام بحال، لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة، فيصحح ويعدد القصة، ولو كان الاختلاف مرده إلى اختلاف ألفاظ الرواة، يعني إذا اختلف راوٍ مع راو ولو لم يترتب عليه أثر هذا الخلاف في سياق