"عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: رمقت" لحظ، وسبر "صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-" يقول: "فوجدت قيامه، فركعته فاعتداله" يعني بعد الركوع "فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء" استثنى في رواية البخاري: "ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء" وإذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الأخير التساوي متصور، التساوي والقرب منه متصور، لكن إذا قرأ في الصلاة خمسة أجزاء، كما قرأ البقرة والنساء وآل عمران، كيف يكون ركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه قريب من السواء؟ وذكرنا فيما مضى أن هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي، بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع، وأطال السجود، طول نسبي، ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت، يقرب هذا أنك إذا رأيت ثوباً معلقاً، ثوب طوله مائة وستين سانتي، والكم شبر، هذا كم مساوي للبدن؟ وهل يلزم أن يكون الكم مائة وستين علشان نقول: الكم مساوي للثوب؟ لا، لا يلزم هذا، فالتساوي تساوي نسبي، يعني إذا رأيت شخص وزنه معتدل، وطوله معتدل، ويديه مناسبات، ورجليه .... تساوي، لكن بعض الناس تشوفه مثلاً سمين جداً، متين، والرجل ما هي بسمينة، هذا متساوي؟ أو اليد صغيره، أو الرأس صغير، هذا ما فيه تساوي، ولا يلزم من تساوي الأعضاء أن تكون بنفس المقدار، بنفس الوزن، بنفس الطول، لا، أمثلة تقريبية، فعندنا إذا قرأ خمسة أجزاء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، هل يلزم أن يسجد ساعة؟ ويركع ساعة؟ ويجلس ساعة؟ ويرفع ساعة؟ لا، هذه تحتاج إلى يوم، علشان يصلي ركعتين، علشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة يحتاج إلى يوم كامل، فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية، بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع، إذا أطال الركوع يطيل الاعتدال، إذا أطال يطيل ... ، وهكذا، ما يقرأ في الركعة الأولى جزء والركعة الثانية جزء، وبقية الركعة في دقيقة، ما يجي، هذا ليس قريباً من السواء، لكن إذا قرأ جزء، وركع دقائق خمس أربع ست، وهكذا، والسجود مثل، يقال: قريباً من السواء، هذا الاستواء النسبي، لكن إذا استثنينا كما في رواية البخاري: ما خلا القيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015