على تقدير لزوم البدل، ويمتنع المد للتركيب.
وعلى قصر الأولى يجب قصر الثانية؛ لأن قصر الأولى إما أن يكون على لزوم البدل؛ فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز (?)، كطاهر بن غلبون، فوجوبه (?) فى الثانية أولى؛ لتحقيق (?) الهمزة الأولى (?) وتغير الثانية، وإما على جواز البدل والاعتداد بالعارض، ففي الثانية أولى، فهذا تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها، ونظم المصنف هذه الستة الممنوع غيرها فقال:
للازرق فى آلآن ستّة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجرى
فمدّ وثلّث ثانيا ثمّ وسّطن ... به وبقصر ثمّ بالقصر مع قصرى
وقوله: (لدى وصله) إشارة إلى مخالفة الوقف [له،] (?) فإن الثلاثة الممنوعة جائزة لكل من نقل حالة الوقف كما تقدم.
وقوله: (على وجه إبدال) قيد للستة؛ لأن التسهيل ليس فيه (?) إلا ثلاثة: فى الثانية المد، وهو ظاهر كلام «الشاطبية»، و «كامل» الهذلى، والتوسط، وهو طريق أبى الفتح فارس، وهو فى «التيسير»، وظاهر كلام الشاطبى أيضا، والقصر، وهو غريب فى طرق (?) الأزرق؛ لأن طاهر بن غلبون، وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر فى باب آمَنَ [البقرة:
13] مذهبهما فى همزة الوصل الإبدال، ولكنه ظاهر من «الشاطبية»، ويحتمله «العنوان»، نعم هو طريق الأصبهانى، وهو أيضا لقالون، وأبى جعفر. والله أعلم.
الثامن: يجوز فى الم اللَّهُ [آل عمران: 1، 2] فى الوصل لكل القراء، وفى الم أَحَسِبَ [العنكبوت: 1، 2] لورش القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، نص عليهما (?) مكى والمهدوى، والدانى، وقال أبو الحسن بن غلبون: كلاهما حسن، غير أنى بالقصر قرأت (?)، وبه آخذ.
قال الفارسى: ولو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبى (?) اللفظ والحكم لكان وجها، وهو تفقه وقياس لا (?) نقل، بل يمتنع لما سيأتى فى العاشر.
التاسع: إذا قرئ لورش بإبدال ثانية الهمزتين المتفقتين مدّا، وحرك ما بعد المبدل