بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: 32]، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: 33]، للنبىءِ يِنَ اراد [الأحزاب: 50]- جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] (?).
العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] وقفا، مع أن كلّا على (?) الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد فى الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر (?) السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] (?) سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] (?) ضد القصر. والله أعلم.