. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعتماد الجمهور في المَسأَلة على الإِجماعِ وقرَّروه بأنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- خَصَّصَت عموماتِ الكتابِ بآحادٍ في وقائِعَ يُفِيدُ مجموعُهَا القطعَ:
ومنها: تخصيصُ قولِهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء 11] بروَايَةِ الصِّدِّيق: "نَحنُ -مَعَاشِر الأَنبِيَاءِ- لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكنَاة صَدَقَةٌ" وبِقَولِه - عليه السلام -: "لَا يَرِثُ القَاتِل"، وبقوله - عليه السلام -: "لَا يَتَوَارَث أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" وتخصيص قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، بتوريث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة.
وتخصيصُ قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ} [البقرة 275] بخبر أبي سعيدٍ في تحريم ربَا الفضلِ.
وقولُهُ تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة 5] بخبر عبد الرحمن بنِ عَوفٍ في المَجُوسِ: "سُنُّوا بهِم سُنَّةَ أَهلِ الكِتَابِ".
وتخصيصُ قولهِ تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء 24] بخبر أبي هريرة: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - أَن تُنكحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالتِهَا".
وقولُهُ تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائده 38] بقولِهِ - عليه السلام -: "لا قَطعَ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وذلك كثيرٌ من غيرِ نَكِيرٍ، وقد تقدَّم ذكرُ جِنسِ هذا الدليلِ في العمل بخبر الواحِدِ والقياسِ، والاعتراضُ عليه والانفصالُ، والذي يَخصَّ هذا قَوْلُهم: إِن لم يكُن هذا التخصيصُ المَنقولُ مُجمَعًا علَيه، فلا حُجَّةَ فيه. وإن أجمعوا عليه، فالإجماع هو المخصِّص لا الخبر، وبمعارضة النقلِ بِقَولِ عُمَرَ في حديثِ فاطمةَ بِنتِ قَيسٍ: إنَّه - عليه