. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السلام: "لَم يَجعَلْ لَهَا سكْنَى"؛ لما كان مُخَصِّصًا لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق 6] فقال: كَيفَ نتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَولِ امرَأةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَت أَو كَذَبَت"، من غير إنكارِ مِن أحدٍ، وبما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا رويَ لَكُم عَنِّي حَدِيثٌ، فَاعرِضُوهُ عَلَى كِتَاب الله: فَإِن وَافَقَهُ، فَاقبَلُوهُ، وإن خَالفَهُ، فَرُدُّوهُ"، وبأنَّ كتاب الله مقطوعٌ به، والخبر مظنوَنٌ، وبأنَّه لو جاز تخصيصُهُ به، لجاز نسخُه به، وليس فليس.

وأجيب عن الأوَّل: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحادِ، وعن رَد عُمَرَ: أنَّه رَد عليكم؛ لأنه عَلَّلَ الرَّدَّ بعدم الثِّقَةِ، ولو كان الكتاب لا يخصِّصُ بالسنَّة، لَبَطَل هذا التعليلُ، وأمَّا الحديث فالإِجماعُ علَى خلافِهِ في السُّنَّة المتواتِرَةِ، وبأنَّ التخصيصَ مُبَيِّنٌ لا مخالِفٌ.

وقولهم: "الكتابُ مقْطُوعٌ به":

قلنا: مقطوعُ النَّقلِ غَيرُ مقطوع التَّنَاوُلِ، ويبطُلُ برَفع البراءةِ الأصليَّة بخبر الواحِدِ، والرَّدُّ على القاضِي بأنَّ في التخصيصِ الجَمعَ أو العَمَلَ بالأقوَى، والحقُّ أن الترجيحَ بحسب خصوصِ الوقائِع لتقابلِ الدَّلِيلَينِ الظَّنِّيَّينِ، فيتبع المجتهِدُ في كُل واقعةٍ ما يَغلِبُ على ظَنِّهِ، والمقصودُ من هذه المسألةِ بَيَان الجوازِ على الجملةِ، وإلَّا فلأبي حنيفَةَ تفصيلٌ في بناء الخَاصِّ على العَامِّ، والفَرق بين مَعرِفَةِ التقدُّم والتأخُّر والالتباس.

وأما عدم نَسخ القرآن به عند المحقِّقين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقّق ثبوتُهُ فاحتيج فيه إِلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015