. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مقرِّرةً، والناقلةُ أولَى على الأصَحِّ والموافِقَةُ للأصولِ أولَى، وما يقتضي احتياطًا أولى، وموافقة قول صحابي أولى، والأكثر أصولًا وفروعًا أَولَى.

واختلف في المتعدِّية والقاصِرَةِ عِندَ من يُصَحِّحُ التعليلَ بها، فقيلَ: المتعديةُ أَولَى، وهو الأصحُّ؛ للإجماعِ عَلَى صحتها، وكَثرَةِ فوائِدِهَا.

وقيل: القاصرةُ أولَى؛ لاعتضادها بالنصِّ أو الإجماع، أينما وُجِدَت، ولأن في اعتبارِ الأخص اعتبار الأعَمِّ، ولا ينعكس. وعُورِضَ بأنَّ المتعدَية أبسَطُ، فتحقيقُهَا أيسَرُ وأقَلُّ معارِضًا.

وقيل: هما سواءٌ؛ لتقابُلِ جهاتِ القوَّةِ والضَّعفِ، وانجبارِ بَعضِها ببعضٍ.

قوله: "المسأَلَةُ السابِعَة ... قد بَيَّنَّا فيما تقدَّم أن القرآن واف بِبيانِ جميع الأحكام التي لا نهاية لها":

يقال له: إنما يفي ببيان السُّنة، وضَم معقوله إلى مظنونه؛ فإن أكثر الأحكام مشروعةٌ بأصلها في الكتَابِ دُونَ تفاصيلها؛ كالصلاةِ، والزكاةِ، والصَّوم، والحَجِّ، والجهادِ، والبَيع، والنِّكَاح، وغَيرِ ذلك.

قوله: "فَلَو أن الفقهاءَ اقتصروا عَلَيهِ، لَخَفَّتِ المُؤنة":

يقالُ له: كيف يمكنُ الاقتصارُ على العمل بالمُجمَلاتِ دُونَ بيانها، أو المُطلَقَاتِ المُرَادِ بها المقيِّدَاتُ، أو العمومَاتِ المرادِ بها بعضُ المستثنياتِ، مع أنه على خلافِ الظَّاهِرِ- بدونِ مُبَيِّنِ، وقد تقدَّم أنَّ إِطلاق الظاهر وإرادَةَ المُجمَلِ الخَفِي من المتشابه الذي لا يُمكِنُ المصيرُ إلَيه إلا بمبين، فكيفَ تَخِفُّ المُؤنة، والأمرُ كذلك؟ ! .

قوله: "لكنَّهم ذكروا مَسلَكَينِ آخَرَينِ:

أحدهما: تخصيصُ عمومِ القرآنِ بخبَرِ الواحدِ":

إنما قُيِّدَ بخبرِ الوَاحِدِ للاتفاقِ علَى جواز تخصيص القُرآنِ بالسُّنةَ المتواتِرَةِ، وإن اختُلِفَ في نَسخِهِ بها.

قولُهُ: "وثانيها: تخصيصُهُ بالقياسِ. ولأجلِ هذَين المسلَكَينِ عَظمَ الخَطبُ وكثُرَتِ المذاهبُ، واتسعَتِ الأقوالُ، وقَرُبَت من أن تَصِيرَ غَيرَ متناهية":

يعني الأقوال في مَسَائِلِ الاجتهادِ، لا الوقائع؛ فإنه قد زَعَمَ أنَّ مجرَّد الكتاب وافٍ بالأحكام التي لا نِهَايَةَ لها.

قوله: "والمختار عندنا أنَّهُ يجوزُ تخصيصُ عمومِ القرآن بخبرِ الواحدِ بشَرطِ أن يكُونَ سليمًا عن المطاعِنِ كلِّها. وأما تخصيصه بالقياسِ، فلا يجوز":

ومذهَبُ الأئمَّة الأربَعَةِ، وأكثر الفقهاءِ والأصوليِّين أنَّه يجوزُ تخصيصُ القرآنِ بخَبَر الواحِدِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015