. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومجموع ذلك اثنا عشر قسمًا ولا يخفَى حكمُهُمَا في النسخِ والترجيحِ، وعند الاستواء في التساقُطِ أو التخييرِ.

الفصل الثاني:

في ترجيح بَعضِ الأقيسة علَى بعضِ، ومسالك الترجيح لا تنحصر آحادها؛ فنشير إلَى أنواعِهَا، وذِكرِ جُمَلِ منها، والترجيحُ في القياسِ مِن وجوهِ:

الأول: بالنظر إِلَى طريقِ إِثباتِ حُكمِ الأَصلِ، والترجيحُ فيه يَقَعُ بجميع ما ذُكِرَ في تَرجِيحِ النصوص.

الثاني: النَّظَرُ إِلَى دليلِ التَّعلِيلِ، والترجيحُ فيه على ما رتَّبنَاهُ في مسالِكِ التَّعلِيلِ.

الثالث: بالنَّظَر إِلَى ذات العلَّة: والوَصفُ الحقيقي أولَى من العرفيِّ، والعرفي أَولَى من الشرعي، والوجوديُّ أَولَى من الإضافي، والإضافي أَوْلَى من العَدَميِّ عند من يرى صِحَّة التعليلِ به، والمُعتَبَرُ بنفسه أَولَى ممَا اعتُبِرَ بِمَظِنَّتِهِ، وذاتُ الوَصفِ الواحِدِ أَولَى من ذاتِ الوَصفَينِ.

الرابع: باعتبارِ صلاحِيَتِها للحُكْم وإِشعارها به: وقياسُ المعنَى أَولَى من قياسِ الدَّلالةِ، وقياس الدلالةِ أَولَى من الشبه، والشَّبَهُ أَولَى من قياسِ الطَّردِ عند من يَرَاهُ حُجَّةَ، وإنَّما قُدِّمَ قياسُ الدلالة على الشَّبَهِ؛ لأنَّه يرجِعُ إِلَى الاستدلالِ بلازمِ العِلَّةِ، وقد تكونُ العلَّةُ التي هو لازمَها مُخِيلَةً.

واختُلِفَ في تقديمِ قياسِ الشَّبَهِ الخاص بالحكم على القياسِ المعنويِّ العامِّ؛ كحمل العاقلةِ جناية الأطرافِ؛ قياسًا على حملها جنايةَ النَّفسِ؛ لاستوائهما في الصيانة بشرع القِصَاصِ والدِّيةِ؛ فيقدَّم على القياسِ العامِّ المقتَضِي لاختصاصِ الضمان بالجاني.

والسَّالمَةُ من التخصيصِ أَولَى، والمنعكسة أولَى، والضروريُّ أولَى من الحاجِي، والحاجي من التزييني، وما اعتبر أصلًا أَولَى مما اعتُبِرَ تتمَّةَ وتكملة؛ كقتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد الواحدة؛ لأن مراعاةَ المُسَاواةِ ها هنا تفضي إِلى اتخاذِ الاشتراكِ وسيلةً لفوات الأنفسِ والأعضاءِ؛ فيفضي إِلَى فوات أصلِ حِكمَةِ القصاصِ؛ ففي اعتبارِ مصلحةِ الوَصفِ المُكَمَّل ها هنا تفويتٌ لمصلحة الأصلِ والوصفِ جميعًا.

والمؤَثِّرُ أولَى من الملائِمِ، ويقدِّم الأَقرَبُ فيه فالأقرَبُ، وأعَمُّ أجناسِ الوَصفِ كونُهُ مصلحيًّا، وأقرَبُ منه كونُهُ ضروريًّا، وأخصُّ منه كونُهُ حِفظَ نفسٍ مثلًا أو مَالٍ، وأعمُّ أجناسِ الحُكم كونُهُ حكمًا، وأقرَبُ منه كونُهُ وجوبًا مثلًا، وأقرَبُ منه كونُهُ عبادةَ، وأقربُ منه كَونُ العبادةِ صلاة، أو زكاةً أو غَيرَ ذَلك.

الخامِسُ: ما يرجع إِلَى تحقيقِ وجودِ العلَّة في الأصلِ والفرعِ، ولا يَخفَى أنَّ ما يثبت بطريقٍ مقطوع أَوْلَى مما يثبت بطريقٍ مظنونٍ عند من يجوِّزُ ذلك، ثم تتفاوَت طرق الظَّن.

السادِس: ما يرجِعُ إِلَى أمرٍ خارجٍ ككثرة الفائدة؛ وككون إِحدَى العِلَّتَينِ ناقلة، والأخرَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015