. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمزكَّى بالخبرة أوْلَى من المُعَدَّل، والمصرَّح بسبب عدالتِهِ أَوْلَى من المعدَّل بالتعديلِ المُطْلَقِ، ويرجَّح بكثرةِ الرُّوَاةِ عِنْدَ الشافعيِّ، وهو الأصحُّ لقربه من التواتُرِ؛ وكذلك إِنْ عَارَضَ الثِّقَة، كَثْرَةُ الرواةِ أيضًا.

وأَما ما يعودُ إِلى الروايةِ: فعلى ما رتَّبناه في كيفيَّة التحمُّل والأدَاءِ، والمُتَّصِلُ بالسَّنَدِ أولَي من المُرْسَلِ عند من يَقُولُ بأَنه حُجَّةٌ على الأصحِّ، ومنهم مَنْ زعم أن المُرْسَلَ أَوْلَى؛ لأنه التزم عهدته، وفي المصرَّح باسْمِهِ وُكلَ النَّظَرُ في عدالتِهِ إِلى غيره.

وأما ما يرجع إِلَي مَتْنِهِ: فبأنْ يكونَ مَتْنُ أحدِهِمَا أسْلَمَ من الاضطراب في اللَّفظ أو المعنَي، أوْ أقرب إلى حال الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -.

وأمَّا ما يرجِعُ إِلَى أمْرٍ خارجٍ: فبأن يكون أحدهما موافِقًا للقياسِ، وقد رجَّح الشافعي به، وقال القاضِي: يتسَاقط الخبرانِ، ويجب العمل بالقياسِ. وكان القاضي يَرَى أَنَّ شَرْطَ الترجيحِ أنْ يكُونَ قوَّة في الدليلِ؛ والقياسُ دليلٌ مستَقِلُّ بنفسه؛ فلا يكونُ قوةٌ في غيرِهِ، والشافعِيُّ يرى أن الموافقة تُكْسِبُة قوَّة.

وأمَّا البزدوي، فإنه فَرَقَ في الترجيح بالدَّلِيلِ بينَ أنْ يكون صالحًا للتمسُّك به في المسألة ابتداءً أَوْ لَا: فإِنْ كان صالحًا، لم يَجُزِ الترجيحُ به:

مثاله: أن يستَدِلَّ بقياس، فيعارضه بقياس، فيرجح قياسه بنَصٍّ؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه لو تمسَّك بالنصِّ ابتداءً لاستغنَى عن القياسِ.

وإن لم يكن صالحًا لِلاستدلالِ به ابتداءً- جاز:

مثاله: أن يستدلَّ بنصٍّ فيعارضُهُ بنصٍّ، فيرجح بالقياسِ؛ فإنه يصحُّ؛ لأن القياسَ لا يَصلُحُ دليلًا علَى هذا التقدِيرِ؛ لأنه لو تمسَّك به ابتداءً، لكان في مقابلة النصِّ، والقياسُ في مقابلة النصِّ يكونُ فاسِدَ الوضعِ؛ فلا يكون دليلًا.

وما يثبت العَتَاق أو الطَّلاق مقدَّم على ما ينفيهما على الأصَحِّ، ونَافِي الحَدِّ مقدَّمٌ على مُثبِتِهِ على الأصحِّ، وما لم يخالفه الراوي أولَى، وما لَم يَتردَّدْ فيه راوي الأصلِ كذلك:

وإن كان النَّصَّانِ أحدهما مِنَ الكتابِ والآخَرُ من السُّنَّةِ:

فإنْ كانا متواتِرَينِ، ففيهما ثلاثة أوجُه: الأصَحُّ: أنَّهما سواءٌ من هذا الوجهِ، فيطلب الترجيحُ من وجه آخَرَ. وبالجملةِ فإذَا تعارَضَ نَصَّانِ، فإما أن يكونا عامَّينِ، أو خاصَّينِ، أو أحدهما أخَصَّ، أو كلُّ واحد منهما أخَصَّ من وجه:

وعلى الأقسامِ الأربَعَةِ: فإما أنْ يكونا معلومَي النَّقلِ أو الدَّلالة أو مظنونَينِ أو أحدُهُما معلومًا والآخر مظنونًا: وعلى التقديراتِ كلها: فإِما أن يُعلَمَ المتأخر منهما، أو يُجهَلَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015