. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعضهم وشرطهُ: استعمالُ غيرِ أوصافِهِ، وأصلِهِ، ويختص بأنه لا يُطَالبُ بتحقيقِ الوَصْف لا في الأصْلِ، ولا في الفرعِ، وقسَّموه إلى أربعة أقسامٍ:

الأول: القَلْبُ بالحُكْمِ المقصودِ.

والثاني: قَلْبُ الإبْهَامِ.

والثالثُ: قلب التَّسْويَةِ.

والرابع: القلب المَكْسُور.

أما القَلْبُ المقصودُ بالحُكْم: فينقسم إلى القَلْبِ المقصودِ بالقيَاسِ، وإلَى القَلْبِ المقصودِ بالخلافِ، والأوَّلُ لا يُتصوَّر أَنْ يَرُدَّه إلى عين الأصْلِ؛ فإن الصورة لا تَشْتَمِلُ على النقِيضَينِ. أما الحكم المقصودُ بالخلافِ، وهو أَنْ يَقَعَ الخلاف في أمرَينِ متلازمَينِ ثبوتًا وانتفاءً، ويوجَدَ في الأصْلِ أحدُهُما فيستدلُّ المستدلُّ على إثبات ذلك الحُكْمِ بجامع، ويستلزمُ مِنْ ثبوته ثبوتُ الحُكْمِ الآخَرِ، فيقلبه المعتَرِضُ، ويستعملُهُ في انتفاءِ أَحَدِ الحُكْمَينِ المقصودينِ بالخِلافِ، ونفيه على الأصْلِ المُعَيَّن، وَيَستلزمُ من نَفْيِهِ نَفْيُ الآخِر؛

مثاله: بيع الغَائِبِ:

قال الحَنَفِيُّ: ينعقد صحيحًا مَعَ الجَوَازِ، ونفاهما الشافعي. فيقول الحنفيُّ: عقد معاوضة، فيصحُّ مع عدم الرؤيةِ؛ كالنكاح. فيقلبه الشافعيُّ فيقول: عقد معاوضة، فلا ينعقد على الخيارِ؛ كالنكاح.

وأما القلب المُبْهَمُ: فصورته: أنْ يأتِيَ بما يَلْزَمُ منه المناقضة في حكم القياسِ من غير تعرُّضٍ لخصوصِ النَّقِيضِ، بل يأخذه من جهة عامَّة؛

مثاله: قولُ الحنفِيِّ على الشافعيِّ في مَسْحِ الرأسِ: عُضْوٌ من أعضاء الوُضُوءِ، فلا يكتفَى فيه بأقَلِّ ما ينطلقُ عَلَيه الاسمُ؛ كسائر الأعضاء. فيقلبه الشافعيُّ، فيقول: عضو من أعضاءٍ، فلا يتقدَّر بالربع؛ كسائر الأعضاء.

وأمَّا قلب التسوية: فكالقلب المبهم، إلا أنه يختص بذكر التسوية؛

مثاله: قول الحنفيِّ في مسألة عدم اشتراط النيَّة في الوضوء: طَهَارَةٌ تُرَادُ للصلاةِ؛ فلا تفتقر إِلَى نيةٍ؛ كطهارة الخَبَثِ. فيقول الشافعي: طهارةٌ تراد للصلاةِ، فاستَوى جامدها ومائعُهَا؛ كطهارةِ الخَبَثِ. ولا يمكنه التعرُّض لخصوصِ الحكْم؛ فإنَّ المراد بالتسويةِ في إزالةِ النجاسَةِ عدمُ اشتراطِ النيَّة في استعمالِ الماءِ والحَجَرِ، والمرادُ بالتسَويةِ في الحَدَثِ اشتراطُ النية فيهما؛ أَعْنِي: الوضوءَ والتَّيَمُّم؛ إِذْ لا يمكنُ التسويةُ فيهما بِعَدَمِ الاشتَرَاطِ؛ فإنه خلافُ الإجماعِ.

وأما القَلْبُ المكسُورُ: فهو أنْ يستعملَ بَعْض أوصَافِ المُسْتَدِلِّ، وكسر العلَّة وإِن لم يكُنْ قادحًا في النَّقْضِ، فهو قادِحٌ في القَلْب؛ فإنَّه يبيِّن استعمالهُ بالاجتهادِ في النقيضِ؛ فلا يعتبر كُلًّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015