. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المانِعِ مسموعًا بِالاتفاقِ، وعلَى هذا إنما يحتاجُ إِلَى بيان انتفاءِ ما هُوَ مانعٌ في مَحَلِّ الوفاقِ؛ فإنَّ ما عداه لا مَرَدَّ له، ومِنْهُمْ من يَكْتَفِي أوَّلًا ببيانٍ السَّبَبِ، فإذا وَرَدَ علَيه النَّقْضُ اعتَذَرَ عنه، فإن كان اعتمادُهُ على الظاهر والإيماءِ، فالظاهرُ أن التخلُّف لا يقَدَحُ؛ فإنَّ دليل العلية يرجعُ إلى اللفظ، ودلالة النقْضِ على الإبطال ترجع إلى الاستنباطِ، واللَّفْظُ مقدَّمٌ عليه، وإن كان اعتمَادُهُ على التخريج والاستنباط، فلا بُدَّ أن يبين أن تخلُّف الحكم كان لمانع أو انتفاءِ شَرْط، وإلا فالأصلُ انتفاءُ الحُكمِ؛ لانتفاءِ أسبابها، ويتعيَّن أن يكُونَ ما عَيَّنه عِلَّة جزءًا لعلَّةٍ.
الرابع: هَل يصحُّ الاحترازُ عن النَّقْضِ بالطَّرْد؟ مَنْ جَوَّز التعليلَ به أَجَازَهُ، ومَنْ منع، فَهَلْ يكونُ دَفْعُهُ للنقْض فائدة تُسَوِّغ استعمالهُ؟
الأصحُّ أنه لا يَكْفِي؛ فإنَّ العلَّة منقوضَة حقيقة، والعاصم إنما هو في اللَّفْظِ فقطْ، لا في غَيرِهِ.
الخامس: الكسر، هل يكُونُ قادحًا أَوْ لَا؟ وهو قسمان:
الأوَّل: النَّقْضُ على الحِكْمة، والأصحُّ أنه لا يَقْدَحُ؛ فإنه راجع إلى اعتبارِ ما ألغاه الشَّارعُ، وتَرْكِ ما ظهر منه اعتبارُهُ من المَظِنَّة؛ فإن الشارعِ إنما عَدَلَ عن إرادة الحُكْم على الحكمة لعسر تتبع ظهورِهَا في آحادِ الصُّوَرِ، ولعدم انضباطِها فأعْرَضَ عنها، وعلَّق الحُكمَ على مَظِنَّتها الظاهِرَةِ المَضبُوطَةِ، وتتبُّعُ تحقُّقِهَا في جميع المواطِنِ بدُونِ ما هو ضَابِطٌ لها - خروجٌ عن ذلك.
مثاله: أن الشارعَ جَوَّزَ الرُّخَص في السَّفَر بالقَصْر وَالْفِطرِ للمشقَّةِ، وإنها لا تنضبِطُ؛ فأناط