. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: عَدَمُ التَّأثيرِ في الوَصْفِ بأن يَكُون الجامِعُ وَصفًا طرديًّا إمَّا مُطلَقًا؛ كالسَّوَادِ والبَيَاضِ، أو بالنسبَة إلى الحُكمِ؛ كالذكُورة والأُنوثَةِ في العِتق، وأمثلتُهُ كَثيرَة.

الثالثُ: عَدَمُ التأثِيرِ في الحُكم، وهو تَقييِدُ الحُكمَ بوصف لا أثر له فيه؛ يقول الحنفي: إِن المرتدّين إذا أَتلَفُوا أموال المسلمين، فلا ضَمَانَ علَيهِم؛ لأنهم مشركُونَ أَتلَفُوا في دار الحَربِ، فلا ضمان عليهم, ودارُ الحَربِ وغَيرُهَا عندهم سواء في عدم الضمَانِ؛ فلا فائدة بالتقييد بِهَا.

الرابعُ: عَدَمُ التأثِيرِ في الفَرْعِ؛ يقول الشافعي في مسألة أن المَرأَةَ لا تَلي عَقْدَ النِّكَاحِ: لأنها زَوجَت نفسَهَا من غير كُفء؛ فلا يصح. والنِّزَاعُ في الكفء وغَيرِهِ؛ فلا أثر للتقييد بغير الكفء.

والمحقِّقون لا يَعُدُّون هذا سؤالًا مستَقِلًّا بنَفْسِهِ على القياسِ؛ فإن الضَّربَ الأول يرجعُ إلى المُعَارَضَةِ في الأَصلِ, والثاني: إلى القدحِ في المناسَبَةِ" وسؤالُ المطالب مُغن عنه, والثالث: إلى القدح في المناسَبَة أيضًا؛ إنّ كان الوصفُ طرديًّا, وإلى الإِلغاء؛ إِن كان مناسِبًا، والرابعُ: يرجعُ إِلى المناقَشةِ في فَرْضِ الدَّلِيلِ في بَعْضِ صُورِ النَّزَاعِ.

وفي صِحَّةِ الغَرَضِ في الفتوَى في صورة من صُوَرِ المَسألة مع عُمُوم الخلافِ في الجميعِ، أو فَرْضِ الدليلِ بَعْدَ تعميمِ الفتوَى- خِلافٌ بين النُّظَّار، ومَنَعَهُ أبو إِسحاق, والأقربُ جوازُهُ؛ فإِن المستَدِلِّ قد لا يساعِدُهُ دليل عام بأن يكون بعْضُ الصوَرِ ثابتة بالنَّصِّ وبعضها بالقياس على المَنْصُوصِ، أو يكون تقديرُ الدليلِ في بَعْضِ الصُّوَرِ أظهَرَ أو يتخلَّص بالغرض عن قائِلِه، ثم بَعْدَ صحَّةِ الدليل في تلك الصوَرِ المعيَّنة تعين الحُكمَ بأنَّه لا قائلَ بالفَرقِ، أو تبين عُمُومُ المأخذِ.

قوله: "الثاني: النَّقضُ": وهو السؤَالُ الخاصُ على ما تقدَّم.

قولُهُ: "وهو أن يوجَدُ ذلك الوصْفُ في بعض الصُّوَرِ مع تَخَلُّفِ الحُكمِ عنه":

قال بعضُهمْ: إن ذلك يَقدَحُ في كون الوصف عِلَّة، وَهُمُ المنكِرُونَ لتخصيصِ العلةِ.

وقال آخرونَ: إِنه يقدَحُ في كونِ الوصفَ علة بشَرْطِ إلَّا يُوجَدَ هناكَ ما يصلُحُ جَعلُهُ مانِعًا منَ الحكمِ.

وَقال القائِلُ الثالثُ: إِنه لا يقدَحُ أَصلًا، سَواءٌ حَصَلَ هناكَ مَا يصلُحُ جَعْلُهُ مانعًا مِنَ الحُكم أَو لَمْ يحْصُل":

اعلم أَنَّ هذَا بَحْثٌ في أحدِ شرائِطِ العلَّةِ الموعُودِ بِهِ، وَهُوَ الاطرَادُ، وَمَعنَى الاطرادِ: وُجُودُ الحكم أَينَما وُجِدَ الوصفُ، وتَخَلَّف الحُكمِ عَنهُ في صورةِ مُفَوت لِهذَا الشَّرْطِ, وَقَد اختَلفَ النُّظَّارُ في قدْحِهِ وَعَدَمِ قَدْحِهِ عَلى مذاهب:

فَمِنهُمْ مَن زَعَمَ أَنَّه يقدحُ مُطلَقًا مُستنبطَةً كانتِ العلةُ أَوْ مَنصوصة، وَهُم لا يزعُمُون أَنَّ وُرُود النَّصِ الذِي لَا يحتملُ التأويلَ عن كَونِ الوَصفِ عِلَّة، مَعَ تخلُّفِ الحكمِ عَنْهُ في صورة - مُتَناقِضٌ؛ لاعتقادِهِم أَنَّ النصَّ على التعليل نصٌّ على التعميمِ, ومتَى ورد نقض بعد التنصيص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015