. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسئلة، إذا تبيَّن أن الوصف معتَبَرٌ بالنص أو الإجماع في نقيض الحُكمِ من ذلك الوجهِ، ويكون فساد وضعه في حُكمِ السببية، والأولُ في حُكم المَسألةِ، فإن تَبَينَ أنه مُعتَبَرٌ في نقيضِهِ من وَجه آخَرَ- فلا يَقدَحُ؛ لتعدد الجهة، إنّ أمكن الانفكاك؛ كالصلاة في الدّار المغصوبة, وإن كان من عَينِ تلكَ الجهة أو من غيرها, ولا يُتصوَّر الانفكاكُ بَينَهُ وبين الاجتهاد والمُنَاسَبَة- فهو قَدح في المناسَبَة بالمُعَارَضَةِ, وفي قبوله خلافٌ مشهور، والأصحّ قبولُهُ؛ فإن المناسبات قضايا عرفيَّة" وإن ردّه إلى أصلِ المستَدِل، ومن اعتبره بالاجتهادِ فهو القَلْبُ.

السؤال الثالث: المنع، وهو أربَعَة:

الأَوّل: مَنْعُ وجودِ الوَصفِ في الأَصْلِ.

الثاني: منع وجُودِهِ في الفَرْعِ، ويسمى إثباتُهُ في الفرع "تحقيقَ المَنَاطِ"، وهو مسمُوعٌ، وعليه تحقيقُهُ بطريق مِنَ العَقل، أو العُرْف، أو الشرْعِ، فهل تُقبَلُ فيه العنايةُ؟ الصحيحُ قَبُولُها؛ إذا فَسَّره بما يحتملُهُ اللفظ، ولو عَلَى بُعد؛ فإن الألفَاظ لا تَكَادُ تفي بجملةِ المعانِي إلَّا لِمَجَازٍ، أو استعارة، وشرطه بعد التفسِيرِ: أن يكون ثابتًا باتفَاقِ الخَصمَينِ" أمَّا إِذا فَسرَّه بما يَحتملُهُ عَلَى بُعْدٍ، وهو غير ثابت باتفاقهما - فقد فَاتَهُ الأحْسَنُ لا إلى فائدةٍ.

الثالث: منع كونه علة، ويسمى "سُؤَال المطالبَةِ" ويكفي فيه قَوْلُهُ: لِمَ قلتَ؟ ؟ ، ولا يُسمَع من المعتَرِضِ تقريرُ عَدَمِ الصلاحية على الأَصَح، بل عليه أن يَسمَعَ مُستَنَدَ المُستَدِل، وذلِكَ مِن مسالِكِ التعلِيلِ، ويعتَرَضُ عَلَيهِ بما تليق به معارضته حينذٍ، فإن السيل لا يَسبِقُ المَطَرَ.

الرابعُ: مَنع حُكم الأَصلِ، وقد تقدّم ذكرُ الاختلافِ فيه، وأن المستَدِل هل ينقطعُ به، والأصحّ أنه لا ينقطعُ؛ إنَّ أثبته بنَص أو إجماع مظنون.

السؤال الرابع: بيان عدم التأثير:

قال المصنف: "فإذا حَصَلَ في المَحَل ما عُلِمَ كونُهُ موجِبًا للحُكمِ- فإن ذلك دليل على امتناعِ إسناده إلى وصف سواه":

حاصلُ هذا السؤالِ: يرجعُ إلى بيان أَمر في الدليلِ لا تَأثِيرَ له ألبتة، وهو ينقسمُ إلى أربعةِ أقسام:

الأول: عدم التأثيرِ في الأصلِ.

مثالُهُ: قولُ الشافعي في مَنع بيعِ النائِب: مبيع اشتملَ على غَرَر يمكنُ الاحتراز عَنه؛ فلا يصحُّ؛ كبيع الطَّيرِ في الهواء والسمكِ في المَاءِ.

فيقولُ المعترض: لا أَثَرَ لكونه مَبِيعَ غَرَرٍ في الأصلِ؛ فإن العَجزَ عَنْ تَسلِيمِهِ كافٍ في مَنعِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015