الثَّامِنُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: "رَأَيتُ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ"، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: "رَأَيتُ الرَّجُلَ الثَّلاثَةَ"؛ فَعَلِمْنَا: أَنَّ لَفْظَ "الرَّجُلِ" لَا يَحْتَمِلُ الْجَمْعَ؛ فَضْلًا عَنِ الْعُمُومِ.

التَّاسِعُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: "الإِلهُ وَاحِدٌ"، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: "الإلهُ" يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ قَوْلُنَا: "الإِلهُ وَاحِدٌ" يَجْرِي مَجْرَى قَوْلِنَا: "الآلِهَةُ وَاحِدٌ"؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ.

الْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: "الْحَيَوَانُ جِنْسْ"، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَال: "كُلُّ حَيَوَانٍ جِنسٌ"؛ فَعَلِمْنَا: أَنَّ قَوْلَنَا: "الْحَيَوَانُ" لَا يُفِيدُ فَائِدَةَ قَوْلِنَا: "كُل حَيَوَانٍ".

إِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ السَّابِقِ، إِنْ حَصَلَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ سَابِقٌ؛ وَإِلَّا: فَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ الثُّبُوتِ - كَفَى فِي العَمَلِ بِهِ تَحْصِيلُهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ يَكْفِي فِي تَكْوينِ الْمَاهِيَّةِ تَكْوينُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا. وَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ السَّلْبِ - وَجَبَ الامِتنَاعُ عَنْهَا مُطلَقًا؛ لأَنَّ الامْتِنَاعَ عَنْ تَكوينِ المَاهِيَّةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا عِنْدَ الامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا.

===

والاعْتِرَاضُ عليه أن غَايَتَهُ لُزُومُ إِرَادَةِ المَجَازِ لقرينة، وَيتَعَيَّنُ إِذا دَلَّ عليه دَليلٌ.

قوله: "الثَّامن: أنه يجوز أن يقال: رَأَيتُ الرَّجُلَ الواحد ... " إلى آخره.

هذا أيضًا من باب الإتباع، وقد تقدم أن المُغَلَّبَ فيه مُرَاعَاةُ اللفظ.

قوله: "التَّاسِعُ: أنه يقال: الإله وَاحِدٌ ... " إلى آخره.

الاعْتِرَاضُ عليه: أَن هذا إِخْبَارٌ عنه، وهو كالوَصْفِ في مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ.

قوله: "العَاشِرُ: أَنه يَصِحُّ أن يُقَال: الحَيَوانُ جِنْسٌ ولا يصح أن يقال: كُلُّ حيوان جِنْسٌ": يعني: أن اللام المُسْتَغْرِقَة تقدر بكل واحد، فقوله تَعَالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 2] تقريره: إن كل إِنْسَانٍ لفي خُسْرٍ، إلا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالحات.

ولا يصح التقدير ها هنا، فلا تكون للاسْتِغْرَاقِ؛ لما ذكر من القَرِينَةِ، يقال له: فلم لا تَدُلُّ عليه مع عَدَمِ القرينة؟

قوله: "إِذا ثَبَتَ هذا، فَنَقُولُ: المُفْرَدُ المُعَرَّفُ يَجِبُ حَمْلُهُ على المَعْهُودِ السابق، إن حَصَلَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ سَابِقٌ" هذا لا نِزَاعَ فيه.

قوله: "وإِلَّا فإِن كان في جانب الثبوت، كَفَى في العَمَلِ به تَنْزِيلُهُ على صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ يكفي في تكوينِ المَاهِيَّةِ تَكوينُ فَرْدٍ من أَفْرَادِهَا.

وإِن كان في جَانِبِ السَّلْبِ، وجب الامتناع مُطلَقًا؛ لأن الامتناع من تكوين المَاهِيَّةِ لا يَتَحَقَّقُ إِلا بالامتناع من جميع أَفْرَادِهَا":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015