Q هل يجوز أن يزار قبر شخص بعينه مع زيارة القبور الأخرى، وما حكم تعيين قبر بعلامة أو بإشارة من أجل معرفة صاحب هذا القبر؟
صلى الله عليه وسلم زيارة القبور مشروعة لسببين: تذكر الآخرة، والدعاء للموتى.
وتجوز مثلاً كل أسبوع أو كل شهر أو نحو ذلك، أو إذا أحس بقسوة قلبه فزارهم حتى يتعظ وحتى يلين قلبه أو نحو ذلك، ويجوز أن يخص قبر أبيه أو قبر أخيه أو قريبه أو نسيبه، فيجوز أن يزور ذلك القبر ثم يسلم على القبور جميعاً، ويجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه عليه السلام لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجراً وقال: (أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي) ، فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو نحو ذلك يتميز بها هذا القبر حتى يزوره ويعرفه، أما أن يكتب عليه فقد نهي أن يكتب عليه حتى ولو كتب اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعاً زائداً عن غيره، فيجوز أن يجعل عليه علامة كحديدة أو قطعة بلاط أو ما أشبه ذلك لأجل التمييز فقط.