أدلة هذه الشروط: موت المورث لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]. الهلاك بمعنى الموت وهذا جاء بعضهم في باب الفرائض يقول: هلك هالكٌ. يعني: كأنه نزلت به عقوبة هلك نزلت به عقوبة هلك، الله عز وجل يقول: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ}. يعني: مات، فالهلاك بمعنى الموت، فإطلاق ذلك في المسائل التي يُوردها الفرضيون لا إشكال فيه لا اعتراض، هلك هالك هذا هو أهلكم، نقول: لا، هذا واردٌ في النص، إذًا موت المورث لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}. {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} لا بد أن يوجد أولاً فعل الشرط ثم يترتب عليه جواب الشرط، إذًا وجه الاستدلال هنا أنه أطلق الهلاك على المورث ورتب عليه جواب الشرط، {إِنِ} هذه شرطية، تربط بين الجواب وفعل الشرط، وسبق معنا قاعدة أنه العلاقة بين فعل الشرط وجواب الشرط، قد يكون المراد إيقاع جواب الشرط قبل إيقاع فعل الشرط، فقد يكون بعده وقد يكون معه ثلاثة أحوال، هنا المراد به إيقاع جواب الشرط بعد وجود فعل الشرط، وقد يكون بالعكس لقرينة السياق وقد يكون معه، {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} ثم قال: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}. إذًا متى يكون لها نصف ما ترك؟ إن هلك فإن لم يهلك؟ ليس لها شيء، واضح وجه الاستدلال؟ أنه رتب ثبوت النصف للأخت هنا بعد وقوع فعل الشرط وهو الهلاك، فإن لم يكن بمفهوم الشرط عكسي مخالفة حينئذٍ ليس لها النصف ولا دونه، والهلاك هو الموت، وتركه لماله إنما يكون بعد انتقال من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بثلاثة أمور، متى نحكم على المورث بأن قد مات؟

المعاينة، تراه في النزع، ينزع أمامك معاينة تراه بعينك.

الثاني: الاستفاضة، الشهرة يعني، يشتهر.

الثالث: شهادة عدلين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015