وهذه مثالها هالك عن زوجة يكون العمل كالسابق [يا محمد] هالك عن زوجة وبنتٍ يعني منها، وشقيقة. الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنت؟ النصف، الشقيقة؟ تعصيب الباقي. إذًا المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، [الشقيقة] الباقي، ثلاثة كلها ثمانية، صححنا مسألة الميت الأول كما هي، قبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوجٍ، وابنٍ، ومن يرثها من المسألة الأولى، زوج وابنٍ، هل يرثها أحد من المسألة السابقة؟ الزوجة هي أم، هي زوجة باعتبار الميت الأول زوجة، ترك زوجة، وترك بنت، بنت هذه الزوجة باعتبارها أم، إذًا تكتب أمام الزوجة أم في المسألة الثانية .. أمام الزوجة تكتب أم، الأم لها كم؟ السدس، والزوج له الربع، إذًا الأم لها السدس، والزوج له الربع، والابن له الباقي كم؟ اثني عشر، السدس كم؟ السدس .. ، الزوج ثلاثة، والباقي كم سبعة؟ طيب.
إذًا جعلنا مسألة الميت الأول وصحت من ثمانية، وجعلنا للميت الثاني مسألة وصحت من اثني عشر، سهام الميت الأول أربعة ومسألته من اثني عشر، النظر يبنهما يكون بالتوافق، توافق في ماذا؟ في الربع، التوافق في الربع. حينئذٍ ماذا نصنع؟ نأخذ ربع السهام فنضعه فوق مصح مسألة الميت يعني: واحد ربع الأربعة كم واحد نضعه فوق الاثني عشر، وتأخذ ربع الاثني عشر وتجعله فوق الثمانية، ثلاثة، ثمانية في ثلاثة أربع وعشرين هو جامعة المنسخات. ثم تضرب الثلاثة في كل ما تحت الأنصبة سهام وتضرب الواحد فيما كل ما تحته من الأنصبة والسهام، من كان له أرث منهما جمع بينهما تحت جامعة المناسخة وإلا بقي على أصله، [ثلاث في واحد لا نرجع إلا هنا] ثلاث في ثمانية قلنا: بأربع وعشرين، طيب ثلاثة في واحد ما للزوجة بثلاثة [اصبر اصبر]، وواحد في اثنين لأنها ورثة من الأول وورثة من الثاني، واحد في اثنين باثنين، إذًا وثلاثة خمسة، تضع أمام الزوجة خمسة تحت أربعة وعشرين، عرفت من أين جاءت الخمسة؟ ضربنا جزء السهم الذي هو في أصل المسألة في ما بيد الزوجة وهو كم واحد صار ثلاثة، ولها من مسألة الثاني اثنان، ثلاثة واثنين خمسة. ثلاثة في ثلاثة تسعة الشقيقة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة تضع تسعة أمام الشقيقة، أمام الشقيقة تسعة، واحد في ثلاثة الزوج بثلاثة، واحد في سبعة بسبعة، اجمعوها، أربعة وعشرين، إذا صحت أربعة وعشرين فالعمل صحيح.
إذًا ليس ثَمَّ فرق بين هذه المسألة وما سبق إلا أن النظر بين السهام ومسألة الميت الثاني التوافق في الربع هنا نأخذ ربع السهام فنضربه في أصل المسألة مسألة الميت الثاني، وربع المسألة الثاني في أصل المسألة الأولى حينئذٍ تكون جامعة المناسخة.